مع احتماله ( 1 ) .
[ في الجدال شاة ]
( أو جادل ) ( 2 ) بأن حلف بإحدى الصيغتين ( 3 ) أو مطلقا ( 4 ) ( ثلاثا صادقا ) من غير ضرورة إليه كإثبات ( 5 ) حقّ أو دفع باطل يتوقّف عليه ، ولو زاد الصادق عن ثلاث ( 6 ) ولم يتخلّل التكفير فواحدة عن الجميع ، ومع تخلّله ( 7 ) فلكلّ ثلاث شاة ، ( أو واحدة ( 8 ) كاذبا ، وفي اثنتين ( 9 ) كاذبا )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « احتماله » يرجع إلى وجوب شيء على المفتي بدليل قوله عليه السّلام أنّ كلّ مفت ضامن . ( وسائل الشيعة : ج 18 ص 161 ب 7 من أبواب آداب القاضي ح 2 ) .
( 2 ) يعني وكذا تجب الشاة إذا جادل ثلاثا صادقا . والمراد من « الجدال » ليس معناه اللغوي لأنّ المجادلة هي المخاصمة ، بل المراد منه هنا هو الحلف بصيغة : لا واللّه ، وبلى واللّه - ثلاث مرّات - .
( 3 ) بصيغة : لا واللّه ، وبلى واللّه .
( 4 ) أي بلا فرق بين الصيغتين وغيرهما كالرحمن وأمثاله كما مرّ في محرّمات الإحرام القول بحرمة مطلق الحلف بأسماء اللّه تعالى .
( 5 ) مثال للضرورة على الحلف . والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الحلف ، وكذلك في قوله « عليه » .
( 6 ) يعني لو حلف المحرم صادقا أزيد من ثلاث مرّات ولم يكفّر الثلاث قبل الزائد عنها فلا يجب إلّا شاة واحدة عن الجميع .
( 7 ) الضمير في قوله « تخلّله » يرجع إلى التكفير . يعني لو كفّر الثلاث لا تجب إلّا إذا بلغ ثلاثا اخر فتجب لها شاة أخرى ، وهكذا .
( 8 ) بالنصب ، عطفا على قوله « ثلاثا » . يعني تجب الشاة إذا حلف واحدة كاذبا بصيغة : لا واللّه ، أو : بلى واللّه .
( 9 ) أي لو حلف كاذبا اثنتين تجب على المحرم بقرة ، وفي الحلف ثلاثا كاذبا تجب