( بقرة ، وفي الثلاث ) فصاعدا ( بدنة ) إن لم يكفّر عن السابق ( 1 ) ، فلو كفّر عن كلّ واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة . والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء ( 2 ) ، أو بعد التكفير ، فللواحدة شاة ، وللاثنتين بقرة ، وللثلاث بدنة .
[ في الشجرة الكبيرة بقرة ]
( وفي الشجرة الكبيرة ( 3 ) عرفا بقرة ) في المشهور ، ويكفي فيها وفي الصغيرة كون ( 4 ) شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها ، ولا كفّارة في قلع الحشيش وإن أثم في غير الإذخر ( 5 ) وما أنبته الآدمي ، ومحلّ
شرح
عليه البدنة .
( 1 ) المراد من « السابق » هو الحلف الأول بالنسبة إلى الحلفين ، والثاني بالنسبة إلى الثلاثة . فلو أعطى كفّارة حلف الأول وهي الشاة فلا تجب للثاني إلّا شاة أخرى ، وهكذا ، لكن لو لم يكفّر وجبت للحلفين بقرة وللثلاثة بدنة .
( 2 ) والقاعدة ملاحظة الحلف السابق ابتداء ، فلو حلف واحدا وجبت الشاة أو اثنتين وجبت البقرة أو ثلاثا وجبت البدنة . أو ملاحظته بعد التكفير ، فلو كفّر الأول فلا يلاحظ هو مع الحلف الثاني .
( 3 ) عطف على قوله « وفي لبس المخيط وما في حكمه شاة » . يعني وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم تجب عليه البقرة بناء على المشهور من الفقهاء . ( راجع الخلاف :
ج 1 ص 437 ) .
وقوله « عرفا » قيد للشجرة الكبيرة .
( 4 ) فاعل لقوله « ويكفي » . يعني أنّ الملاك في الشجرة الحرمية التي تجب في قلعها البدنة إذا كانت كبيرة والشاة إذا كانت صغيرة كون شيء من الشجرة في الحرم ، سواء كان أصل الشجرة أو أغصانها . والضمائر الثلاثة في « منها ، أصلها ، فرعها » ترجع إلى الشجرة .
( 5 ) فإنّ قلع الإذخر والنبات التي أنبته الشخص لا مانع من قلعهما ، وقد مرّ