تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
العجز عنها ، إلّا في ( 1 ) شاة وطء الأمة فيتخيّر بينها وبين الصيام كما مرّ .

[ في شعر سقط من لحيته أو رأسه بمسّه كفّ من طعام ]

( وفي شعر ( 2 ) سقط من لحيته أو رأسه ) قلّ ( 3 ) أم كثر ( بمسّه ( 4 ) كفّ من طعام ، ولو كان ( 5 ) في الوضوء ) واجبا أم مندوبا ( فلا شيء ) . وألحق به ( 6 ) المصنّف في الدروس الغسل وهو ( 7 ) خارج عن مورد النصّ ،
شرح
( 1 ) استثناء من الواجب الترتيبي . يعني المولى إذا وطئ أمته تجب عليه الشاة لكن مخيّرا بين الشاة والصيام ، كما مرّ في قول المصنّف رحمه اللّه في بحث كفّارة باقي المحرّمات صفحة 529 حيث قال قدّس سرّه « فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة أيّام » . ( 2 ) خبر مقدّم لمبتدأ مؤخّر وهو قوله « كفّ من طعام » . يعني إذا مسّ المحرم يده على لحيته أو على رأسه فسقط منهما الشعر وجب عليه كفّ من طعام . ( 3 ) فاعل قوله « قلّ » مستتر يرجع إلى الشعر . وكذلك في قوله « كثر » . يعني لا فرق في قلّة الشعر الساقط وكثرته . ( 4 ) الجارّ والمجرور متعلّقان بقوله « سقط » . ( 5 ) اسم كان مستتر يرجع إلى سقوط الشعر من اللحية والرأس بمسّه . يعني لو سقط في الوضوء - واجبا أو مندوبا - فلا يجب عليه شيء . ( 6 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس ألحق بالوضوء سقوط الشعر بمسّه في حال الغسل أيضا . ( راجع الدروس الشرعية : ج 1 ص 382 ) . ( 7 ) الضمير يرجع إلى الغسل . يعني أنّ الغسل لم يذكر في النصّ . والمراد من « النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل : عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان ، فقال : ليس بشيء ،ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. ( الوسائل : ج 9 ص 299 ب 16 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح 6 ) .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 572 | قدرت الله وجداني فخر