وهو ( 1 ) مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة ، لعدم وجوبها ( 2 ) لمجموعه ، فالبعض أولى .
( أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي ) ( 3 ) . والظاهر ( 4 ) أنه لا يشترط كون المفتي محرما لإطلاق النصّ ( 5 ) ، ولا
شرح
التكليف ، والشبهة وجوبية ، والبراءة جارية في الشبهات الوجوبية كما حقّق في الأصول .
( 1 ) الضمير يرجع إلى نتف البعض ، وكأنّ هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أنه يجب على المحرم الشاة إذا أزال شعرا من بدنه فكيف يحكم في إزالة مقدار من شعر إبطه بعدم وجوب شيء ؟
فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ إزالة شعر بعض الإبط مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة ، لأنّ الشاة تجب إذا نتف جميع شعر الإبطين فلا يحكم بوجوبها في نتف البعض .
( 2 ) الضمير في قوله « وجوبها » يرجع إلى الشاة ، وفي قوله « لمجموعه » يرجع إلى أحد الإبطين . يعني أنّ الشاة لا تجب إذا نتف جميع شعر إبط واحد ، فعدم وجوبها في نتف بعض الإبط الواحد بطريق أولى .
( 3 ) من موارد وجوب الشاة أيضا هو إذا أفتى شخص بجواز تقليم الظفر للمحرم فعمل بفتواه وجرى الدم حين تقليم ظفره .
( 4 ) يعني أنّ الظاهر من الأدلّة عدم الفرق بين كون المفتي محرما أو محلّا فتجب الشاة على المحلّ أيضا في المسألة .
( 5 ) تعليل الحكم بوجوب الشاة على المفتي بلا فرق بين المحرم والمحلّ هو إطلاق النصّ .
والمراد من « النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل :