تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
بعض ( 1 ) الظفر كالكلّ ، إلّا أن يقصّه في دفعات مع اتّحاد الوقت ( 2 ) عرفا فلا يتعدّد فديته .

[ قلع شجرة من الحرم ]

( أو قلع ( 3 ) شجرة من الحرم صغيرة ) غير ما استثني ، ولا فرق هنا بين المحرم والمحلّ ( 4 ) ، وفي معنى قلعها : قطعها من أصلها ( 5 ) ، والمرجع في الصغيرة والكبيرة ( 6 ) إلى العرف ، والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا ( 7 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ الظاهر من الأدلّة هو قصّ مقدار قليل من الظفر كقصّ جميعه في وجوب مدّ من الطعام . ( 2 ) فلو قصّ ظفرا قليلا قليلا متعدّدا في مجلس واحد فلا يجب إلّا مدّ واحد . ( 3 ) أي تجب الشاة في قلع شجرة واحدة صغيرة من الحرم إلّا ما استثني . ( 4 ) فلا فرق في وجوب الشاة على من قلع شجرة الحرم بين كونه محرما أو محلّا لأنّ ذلك من محرّمات الحرم لا الإحرام . ( 5 ) يعني أنّ المحرم إذا قطع شجرة الحرم من أصلها ولم يقلعها فهو في حكم القلع في وجوب الشاة عليه . ( 6 ) ستأتي كفّارة قلع الشجرة الكبيرة في قوله « وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة » . والحاصل : إنّ الملاك في تشخيص الصغيرة والكبيرة هو العرف . ( 7 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة . يعني أنّ الحكم بوجوب الكفّارة فيهما هو المشهور ، ومستند المشهور رواية مرسلة منقولة في الوسائل : عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من الشجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين . ( الوسائل : ج 9 ص 301 ب 18 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح 3 ) .