هو المشهور ، ومستنده رواية مرسلة .
[ في الادّهان وقلع الضرس أو نتف إبطيه ]
( أو ادّهن بمطيّب ) ( 1 ) ولو لضرورة ( 2 ) ، أمّا غير المطيّب فلا شيء فيه وإن أثم . ( أو قلع ( 3 ) ضرسه ) مع عدم الحاجة إليه في المشهور ، والرواية به ( 4 ) مقطوعة ، وفي إلحاق السنّ به
شرح
( 1 ) أي كذا تجب الشاة على المحرم إذا استعمل الدهن المعطّر في بدنه كما إذا عطّر الدهن بالمسك أو العنبر واستعملها ، لكن لو لم يكن معطّرا لا تجب الكفّارة وإن كان حراما كما مرّ في محرّمات الإحرام .
وقوله « بمطيب » بصيغة اسم المفعول .
( 2 ) يعني لا فرق في الحكم بوجوب الشاة عند استعمال الدهن المعطّر في حالة الضرورة ، كما إذا احتاج إلى استعماله لرفع مرض أو غيره .
( 3 ) قوله « أو قلع » بصيغة الماضي . بمعنى أنه تجب الشاة على المحرم إذا قلع ضرسه مع عدم الحاجة إلى القلع ، وإلّا لا تجب الكفّارة على المشهور ، لكن غير المشهور من الفقهاء كالشيخ الطوسي رحمه اللّه أوجب الكفّارة في قلع الضرس مطلقا احتاج إلى القلع أم لا .
وقوله « في المشهور » متعلّق إلى عدم الحاجة إليه .
الضرس - بالكسر - : السنّ ، جمعه : ضروس وأضراس وهو مذكّر ، وقد يؤنث ، والمشهور أنّ الأضراس ما سوى الثنايا والرباعيات والأنياب وهي خمسة من كلّ جانب من الفكّين ، وقد تكون أربعة . ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) أي الرواية في وجوب الكفّارة المذكورة في قلع الضرس على المحرم مقطوعة ، والمراد من « المقطوعة » هو الخبر المضمر لأنه لم يذكر فيه اسم الإمام المنقول عنه .
والرواية المقطوعة منقولة في الوسائل :
عن محمّد بن عيسى عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة