تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
للتخيير بين البدنة وغيرها بعد العجز عنها ، فكان الأولى ( 1 ) أنه مع العجز عنها يجب بقرة أو شاة . وفي الدروس أوجب فيه ( 2 ) بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وغيره ( 3 ) خيّر بين البقرة والشاة ، والنصوص خالية عن هذا التفصيل ( 4 ) لكنّه مشهور في الجملة على اختلاف ترتيبه ( 5 ) وإنّما أطلق ( 6 ) في بعضها الجزور ، وفي بعضها الشاة .
شرح
وبين غيرها . والضميران في قوليه « غيرها » و « عنها » يرجعان إلى البدنة . والحاصل : إنّ التخيير لا يتصوّر إلّا مع تمكّن المكلّف عن طرفي التخيير ، فعند العجز عن أحدهما فلا معنى للتخيير . ( 1 ) أي فكان الأولى أن يقول المصنّف رحمه اللّه بأنّ الحاجّ المرتكب للجماع قبل طواف الزيارة ولو بخطوة تجب عليه بقرة أو شاة عند عجزه عن البدنة . ( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الجماع قبل إكمال طواف الزيارة . يعني قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس : الجماع بعد الموقفين قبل إكمال طواف الزيارة وفيه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة . ( الدروس الشرعية : ج 1 ص 370 ) . ( 3 ) الضمير في قوله « وغيره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني وغير المصنّف حكم بالتخيير بين البقرة والشاة عند العجز عن البدنة ، ولم يحكم بالترتيب بينهما كما حكم المصنّف رحمه اللّه في الدروس . ( 4 ) المراد هو التفصيل المذكور بعد العجز عن البدنة . ( 5 ) الضمير في قوله « ترتيبه » يرجع إلى التفصيل . يعني أنّ التفصيل بعد العجز عن البدنة مشهور بين الفقهاء إجمالا ، لكنّ الترتيب بين البقرة والشاة مورد خلاف بينهم . ( 6 ) يعني أنّ في بعض الروايات أطلق الجزور عند العجز عن البدنة وفي بعضها عبّر