يكفي ( 1 ) الأربعة في البناء عليه وإن ( 2 ) وجبت الكفّارة ، ولو كان ( 3 ) قبل إكمال الأربعة فلا خلاف في وجوبها .
( ولكن لو كان ( 4 ) قبل طواف الزيارة ) أي قبل إكماله وإن بقي منه ( 5 ) خطوة ( وعجز عن البدنة تخيّر ( 6 ) بينها وبين بقرة أو شاة ) . لا وجه ( 7 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ الحاجّ إذا طاف أربعة أشواط وارتكب الجماع بعدها بني عليها وأتي باقي الأشواط ولا يجب عليه الاستئناف بخلاف الأقلّ منها ، فإذا قطع وجب الاستئناف عليه كما مرّ البحث فيه .
والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى مقدار الأربعة .
( 2 ) قوله « إن » وصلية . يعني ولو وجبت الكفّارة عليه لارتكابه الجماع .
( 3 ) اسم كان مستتر يرجع إلى الجماع . يعني لو ارتكب الجماع قبل إكمال الأشواط الأربعة لم يختلف أحد من العلماء في وجوب الكفّارة عليه .
والضمير في قوله « وجوبها » يرجع إلى الكفّارة .
( 4 ) يعني لو ارتكب الجماع قبل طواف الزيارة - وهو الطواف الذي يجب إتيانه قبل طواف النساء - وعجز عن البدنة وجب عليه بدلها وهي البقرة أو الشاة ، بخلاف ارتكاب الجماع بعد إتيان طواف الزيارة ، فلو عجز عن البدنة فلا بدل عنها ولا شيء عليه .
( 5 ) فلو بقيت من طواف الزيارة خطوة وارتكب الجماع وجبت عليه البدنة ، وعند العجز عنها تجب عليه البقرة أو الشاة .
( 6 ) جواب لقوله « لو كان قبل طواف الزيارة » .
والضمير في قوله « بينها » يرجع إلى البدنة .
( 7 ) هذا إيراد من الشارح رحمه اللّه لعبارة المصنّف قدّس سرّه في قوله « وعجز عن البدنة تخيّر بينها . . . الخ » . فإنّه إذا حصل له العجز عن البدنة فلا معنى للتخيير بينها