لزمه ما لزمه أولا ( 1 ) ، سواء جعلناها ( 2 ) فرضه أم عقوبة ، وكذا القول في قضاء القضاء ( 3 ) .
( وتجب البدنة ) ( 4 ) من دون الإفساد بالجماع ( بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء ، والأولى ) بل الأقوى ( بعد خمسة ) ( 5 ) أي إلى تمام الخمسة ، أمّا بعدها ( 6 ) فلا خلاف في عدم وجوب البدنة . وجعله ( 7 )
شرح
( 1 ) بمعنى أنه إذا ارتكب الجماع في حجّ القضاء وجب عليه البدنة وقضاء القضاء .
( 2 ) الضمير في قوله « جعلناها » يرجع إلى حجّة القضاء . يعني لو ارتكب الجماع في القضاء وجب عليه ما وجب في حجّة الأداء .
ولا فرق فيه بين القول بكون الحجّة الثانية فرضا له كما قال ابن إدريس رحمه اللّه أو عقوبة عليه كما قال المشهور به ، وقد مرّ التفصيل في ذلك .
( 3 ) فلو ارتكب الجماع في قضاء القضاء وجب عليه أيضا ما وجب في حجّ الأداء .
( 4 ) قد مرّ وجوب البدنة وفساد الحجّ بالجماع قبل وقوف المشعر ، لكن لو ارتكب الجماع بعد المشعر إلى إتيان أربعة أشواط من طواف النساء فلا تجب عليه إلّا البدنة ولا يحكم بفساد حجّه ، فالارتكاب بالجماع بعد أربعة أشواط من طواف النساء لا يوجب الفساد ولا البدنة .
( 5 ) والأولى بنظر المصنّف رحمه اللّه والأقوى بنظر الشارح رحمه اللّه الحكم بوجوب البدنة إذا ارتكب الجماع إلى آخر الشوط الخامس من طواف النساء .
( 6 ) الضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى الأشواط الخمسة .
( 7 ) الضمير في قوله « جعله » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ قول المصنّف قدّس سرّه « والأولى بعد خمسة » يدلّ على أنه يقول باكتفاء الأربعة في سقوط البدنة .
والضمير في قوله « اكتفائه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه أيضا ، وفي قوله « سقوطها » يرجع إلى البدنة .