( ولو جامع ( 1 ) أمته المحرمة بإذنه محلّا فعليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة أيّام ) ، هكذا وردت الرواية ( 2 ) وأفتى بها ( 3 ) الأصحاب ، وهي ( 4 ) شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها
شرح
بالشاة .
الجزور - بفتح الجيم - : من الإبل خاصّة يقع على الذكر والأنثى ، جمعه : جزر وجزورات .
وقيل : الجزور الناقة التي تنحر . ( أقرب الموارد ) .
( 1 ) يعني لو جامع الحاجّ المحلّ أمته المحرمة بإذنه وجبت عليه بدنة أو بقرة أو شاة .
بمعنى أنه يتخيّر بين أحد هذه الثلاثة ، فلو عجز عن البدنة والبقرة تخيّر بين الشاة وصيام ثلاثة أيّام .
قوله « محلّا » حال من ضمير مقدّر في قوله « جامع » ويرجع إلى المولى المعلوم بالقرينة .
( 2 ) أمّا الحكم المذكور فقد ورد في الرواية المنقولة في الوسائل :
عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له محرمة ، قال : موسرا ، أو معسرا ؟ قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها ؟ أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجنبي فيهما ، فقال : إن كان موسرا وكان عالما انّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام .
( الوسائل : ج 9 ص 263 ب 8 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2 ) .
( 3 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الرواية .
( 4 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الرواية أيضا . يعني أنّ إطلاق الرواية في صورة كون الأمة مكرهة أو مطاوعة .