تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
الحكم أولى يدلّ على اكتفائه بالأربعة في سقوطها ، وفي الدروس قطع ( 1 ) باعتبار الخمسة ، ونسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ ، والرواية ( 2 ) وهي ضعيفة . نعم
شرح
( 1 ) يعني أن المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس حكم قطعا بعدم سقوط البدنة إلى خمسة أشواط من طواف النساء ، حيث قال رحمه اللّه : الجماع قبل أن يطوف من طواف النساء خمسة أشواط وفيه بدنة . وقال الشيخ رحمه اللّه : يكفي الأربعة وهو مروي . ( الدروس الشرعية : ج 1 ص 370 ) . ( 2 ) يعني نسب المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس الاكتفاء بالأربعة إلى الشيخ الطوسي رحمه اللّه ( راجع المبسوط : ج 1 ص 337 ، النهاية : ص 231 ) وإلى الرواية وهي ضعيفة والمنقولة في الوسائل : عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ، ثمّ سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ، ثمّ غمزه بطنه فخرج وقضى حاجته ، ثمّ غشي أهله ، قال : يغتسل ثمّ يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربّه ولا شيء عليه ، قلت : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة ، فطاف أربعة أشواط ، ثمّ غمزه بطنه ، فخرج فقضى حاجته فغشي أهله ؟ فقال : أفسد حجّه وعليه بدنة ، ويغتسل ، ثمّ يرجع فيطوف أسبوعا ، ثمّ يسعى ويستغفر ربّه ، قلت : كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه ؟ قال : إنّ الطواف فريضة وفيه صلاة ، والسعي سنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، قلت : أليس اللّه يقولإِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ؟ قال : بلى ، ولكن قد قال فيهاوَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ. فلو كان السعي فريضة لم يقلوَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً. ( الوسائل : ج 9 ص 267 ب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2 ) .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 546 | قدرت الله وجداني فخر