القابل ( 1 ) على غير تلك الطريق فلا تفريق وإن وصل إلى موضع يتّفق فيه ( 2 ) الطريقان كعرفة مع احتمال وجوب التفريق في المتّفق منه ( 3 ) ، ولو توقّفت مصاحبة الثالث ( 4 ) على اجرة أو نفقة وجبت عليهما .
( ولو كان ( 5 ) مكرها ) لها ( تحمّل عنها البدنة لا غير ) أي ( 6 ) لا يجب عليه القضاء عنها ، لعدم ( 7 ) فساد حجّها بالإكراه ، كما لا يفسد حجّه ( 8 ) لو
شرح
( 1 ) يعني لو حجّا في العام القابل على طريق غير طريق حجّهما الفاسد فلا يجب تفارقهما .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الموضع . يعني إذا حجّا على طريق غير طريق الحجّ الباطل فلا يجب عليهما الافتراق ولو وصل الطريق المذكور لطريق حجّ الفاسد .
وقوله « كعرفة » مثال اتّصال طريقي الحجّ الفاسد والقضاء في ذلك الموضع .
( 3 ) ويحتمل أيضا وجوب الافتراق في الموضع الذي اتّصل الطريقان فيه .
( 4 ) مثل أن يطلب الشخص الثالث الذي تحصل بسبب مصاحبته المفارقة منهما الأجرة ، فتجب الأجرة على الرجل والمرأة .
( 5 ) اسم كان مستتر يرجع إلى الرجل . والضمير في قوله « لها » يرجع إلى المرأة . يعني لو أجبر الرجل المرأة على الجماع وجبت عليه بدنة عن جانبها أيضا ، ولا يجب عليه غير البدنة .
( 6 ) تفسير لقوله « لا غير » . يعني لا يجب على الرجل المكره قضاء حجّ المجبورة .
( 7 ) دليل على عدم وجوب قضاء حجّها بذمّة الرجل لأنّ حجّها لم يفسد لكونها مكرهة .
( 8 ) الضميران في قوليه « حجّه » و « أكرهته » يرجعان إلى الرجل . يعني لو أجبرت