محترم ( 1 ) ( في ) حجّ ( القضاء ) إلى آخر ( 2 ) المناسك .
( وقيل : ) يفترقان ( في الفاسد أيضا ) ( 3 ) من موضع الخطيئة إلى تمام مناسكه ، وهو ( 4 ) قويّ مرويّ وبه قطع المصنّف في الدروس . ولو حجّا في
شرح
( 1 ) صفة لقوله « بمصاحبة ثالث » . والمراد من « المحترم » هو كونه مميّزا عاقلا ، فلا تكفي مصاحبة الصغير والمجنون .
( 2 ) الجارّ والمجرور متعلّقان بقوله « يفترقان » . يعني يجب افتراقهما من موضع الخطيئة إلى إكمال أعمال الحجّ في القضاء .
( 3 ) يعني قال بعض الفقهاء بوجوب المفارقة في الحجّ الذي أفسداه بالجماع من موضع الخطيئة إلى آخر أعمال الحجّ .
( 4 ) الضمير يرجع إلى القول بوجوب المفارقة في الحجّ الفاسد أيضا .
ووجه قوّته هو وجود الرواية المنقولة في الوسائل :
عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم واقع أهله ، قال : قد أتى عظيما . قلت : أفتني ( قد ابتلي ) ، فقال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيهما جميعا ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة وعليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه . قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم ، هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان فيهما ما كان افترقا حتّى يحلّا ، فإذا أحلّا فقد انقضى عنهما ، فإنّ أبي كان يقول ذلك . ( الوسائل : ج 9 ص 259 ب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2 ) .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى القول بوجوب افتراقهما في حجّهما الفاسد .
يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في كتابه الدروس بهذا القول . ( راجع الدروس الشرعية :
ج 1 ص 369 ) .