وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة ( 1 ) ، أو مطلقا ( 2 ) ، وفي كفّارة ( 3 ) خلف النذر وشبهه لو عيّنه ( 4 ) بتلك السنة ، وفي المفسد ( 5 ) المصدود إذا تحلّل ( 6 ) ثمّ قدر على الحجّ لسنته ( 7 ) أو غيرها .
( وعليها ( 8 ) مطاوعة مثله ) كفّارة وقضاء . واحترزنا بالعالم
شرح
وبناء على قول ابن إدريس رحمه اللّه يسقط عنه الحجّ العقوبتي بحصول الحصر والصدّ ، فلو رفع المانع وجب عليه حجّه الواجب في العام الحاضر أو القابل .
( 1 ) قيد للأجير . يعني الأجير الذي استؤجر للحجّ لتلك السنة فأفسد الحجّ .
( 2 ) أي الأجير الذي استؤجر مطلقا وانصرف الإطلاق للسنة الحاضرة فأفسد الحجّ . ففي الصورتين لا يستحقّ الأجير الأجرة بناء على قول ابن إدريس رحمه اللّه ، ويستحقّ الأجرة بناء على المشهور كما أوضحناه آنفا .
( 3 ) هذا هو المورد الثاني من موارد ظهور الفائدة في القولين .
( 4 ) الضمير في قوله « عيّنه » يرجع إلى الحجّ . يعني لو عيّن الناذر الحجّ في السنة التي أفسد حجّه فيها .
( 5 ) هذا هو المورد الثالث من موارد ظهور الفائدة في القولين .
وقوله « المصدود » صفة للمفسد . يعني أنّ الحاجّ الذي أفسد حجّه ثمّ كان مصدودا وممنوعا من الحجّ .
( 6 ) إذا خرج من الإحرام بسبب الهدي كما سيأتي التفصيل عنه بأنّ المصدود والمحصور يخرجان من الإحرام بسبب الهدي .
( 7 ) يعني أنّ المصدود بعد إحلاله بالهدي قدر على إتيان الحجّ برفع الصدّ والمنع عنه في سنته الحاضرة أو غيرها .
( 8 ) يعني يجب على المرأة التي أطاعت في الجماع ما يجب على الرجل الذي جامعها من الكفّارة والقضاء .