تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
في الأشهر ( 1 ) . وهل الأولى ( 2 ) فرضه والثانية عقوبة ، أو بالعكس ؟ قولان ، والمرويّ الأول ، إلّا أنّ الرواية مقطوعة وقد تقدّم ( 3 ) .
شرح
القولين . من حواشي الكتاب : اعلم أنّ في الروايات التي هي المستند للحكم في بعضها عن محرم وقع على أهله ، وفي بعضها محرم غشي امرأته ، وفي بعضها وقع الرجل بامرأته ، فإن كان الأهل والمرأة شاملين للأمة والمستمتع بها والغشيان شاملا للوطء في دبر المرأة كانت الأجنبية والغلام خارجين لا دلالة في النصّ على وطئهما . نعم يمكن إلحاقهما بالزوجة من حيث إنّ وطئهما أفحش وأبلغ في هتك الإحرام فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب كما في المنتهى . ( حاشية الملأ أحمد رحمه اللّه ) . ( 1 ) في مقابل القول الآخر هو أنّ الحجّ لا يفسد بوطء الدابّة . من حواشي الكتاب : نقل الشيخ رحمه اللّه في الخلاف الإفساد به قولا لبعض أصحابنا في المختلف عن ابن حمزة . [ راجع الوسيلة : ص 159 ] . ثمّ قال : وعندي في ذلك تردّد بين الأخذ بالبراءة وبين العمل بالاحتياط . وقال في المنتهى - بعد نقل المسألة اختلاف العامّة فيها - : ونحن فيه من المتوقّفين ، والأقرب عدم الإفساد لأنّ الحجّ انعقد صحيحا فلا يفسده إلّا دليل شرعي ولم نقف عليه . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 2 ) يعني هل الحجّة الأولى فرض والثانية عقوبة أو بالعكس ؟ فيه قولان . وروي كون الأول فرضا والثاني عقوبة في حسنة زرارة وقد نقلناها كاملة في صفحة 118 هامش 4 من هذا الجزء ، فراجع . ( 3 ) أي تقدّم قول الشارح رحمه اللّه بأنّ الرواية مقطوعة في صفحة 119 هامش 3 من هذا الجزء ، فراجع .