تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
فيه ( 1 ) إلى العرف .

[ من نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية ]

( ومن نتف ريشة ( 2 ) من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية ) ، وليس في العبارة أنه نتفها باليد حتى يشير إليها ( 3 ) بل هي ( 4 ) أعمّ لجواز نتفها بغيرها ، والرواية وردت بأنه يتصدّق باليد الجانية وهي ( 5 ) سالمة من
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى النائي . يعني أنّ المرجع في تشخيص البعيد هو العرف ، فلو صدق عليه النائي عرفا جرى الحكم فيه . ( 2 ) الريشة : كسوة الطائر وزينته ، وهو بمنزلة الشعر لغيره من الحيوان ، والتاء فيه للوحدة ، والجمع : أرياش ورياش . ( أقرب الموارد ) . يعني لو نتف المحرم ريشة واحدة من حمام الحرم وجب أن يتصدّق بتلك اليد الجانية . ( 3 ) هذا إشكال أدبي من الشارح على عبارة المصنّف رحمهما اللّه لأنه لم يذكر لفظ « اليد » في عبارة لتصحّ الإشارة بقوله « بتلك اليد » . فلو كان عبّر : ومن نتف بيده ريشة من حمام . . . الخ لكان التعبير بقوله « فعليه صدقة بتلك اليد الجانية » صحيحا ، والحال أنّ العبارة أعمّ من النتف باليد أو غيرها ، كما إذا نتف بالسنّ مثلا أو الرجل أو غير ذلك . ( 4 ) الضمير يرجع إلى العبارة . يعني أنّ العبارة أعمّ من نتف الريشة باليد وبغيرها . والضمير في قوله « نتفها يرجع إلى الريشة ، وفي قوله « بغيرها » يرجع إلى اليد . ( 5 ) يعني أنّ الرواية خالية من الإيراد لعدم استعمال لفظ « تلك » في الرواية . والضمير في قوله « وهي سالمة » يرجع إلى الرواية وهي منقوله في الوسائل : عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال فيمن نتف ريشة من حمام الحرم : يتصدّق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها . ( الوسائل : ج 9 ص 203 ب 13 من أبواب كفّارات الصيد ح 5 ) .