تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
ومستنده ( 1 ) ضعيف ، وزعموا أنّ ضعفه منجبر بالشهرة ، وفي الدروس جزم بالحكم ( 2 ) في العينين ، ونسبه في اليدين والرجلين إلى القيل . والأقوى ( 3 ) وجوب الأرش في الجميع ، لأنه نقص حدث على الصيد فيجب أرشه حيث لا معيّن ( 4 ) يعتمد عليه .
شرح
( 1 ) أي مستند الحكم المشهور ضعيف ، وزعموا بأنّ ضعفه ينجبر بالشهرة . والمقصود من « المستند » هو الخبر المنقول في الوسائل : عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ ؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإنّ كسر قرنية ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدّق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته . قال : قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحلّ ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم . ( الوسائل : ج 9 ص 223 ب 28 من أبواب كفّارات الصيد ح 3 ) . وقيل في وجه ضعفه هو وقوع سماعة بن مهران في سنده . ( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حكم في كتابه الدروس بوجوب تمام القيمة في عيني الغزال لكن نسب وجوب القيمة في اليدين والرجلين إلى القيل حيث قال رحمه اللّه : وفي عيني الصيد كمال قيمته ، وفي إحداهما النصف ، وكذا قيل في يديه ورجليه ، وفي قرنيه نصف القيمة ، وفي إحداهما الربع لرواية أبي بصير . ( الدروس الشرعية : ج 1 ص 358 ) . ( 3 ) هذا نظر الشارح في كسر قرني الغزال وإتلاف عينيه ويديه ورجليه بأنه لا يجب فيها إلّا الأرش . ( 4 ) يعني إذا لم يوجد دليل يعيّن مقدارا في خصوص المذكورين فحينئذ يعمل