تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
أرشا ، وإلّا تصدّق بشيء لثبوته ( 1 ) بطريق أولى . ولو نتف غير الحمامة أو غير الريش ( 2 ) فالأرش . ولو أحدث ما لا يوجب الأرش نقصا ( 3 ) ضمن أرشه ، ولا يجب تسليمه ( 4 ) باليد الجانية للأصل ( 5 ) .

[ جزاء الصيد مطلقا يجب إخراجه بمنى وبمكة ]

( وجزاؤه ) أي جزاء الصيد مطلقا ( 6 ) يجب إخراجه ( بمنى ) إن وقع ( في )
شرح
لتفاوت القيمة ونقصانها ، وإن لم يتفاوت فلا يجب إلّا التصدّق بشيء . ( 1 ) أي لثبوت التصدّق في نتف الأكثر بطريق أولى لأنه إذا ثبت التصدّق في نتف ريشة واحدة ففي الأكثر يثبت بطريق أولى . ( 2 ) بأن نتف ريشة من العصفور أو نتف ظفرا من الحمام فلا يجب إلّا الأرش . ( 3 ) قوله « نقصا » مفعول لقوله « لو أحدث » . يعني لو أوجد نتف الريشة التي لا يوجب الأرش لعدم تفاوت القيمة نقصا في بدن الحمام بأن أوجد جرحا في موضع الريشة التي نتفها فحينئذ يضمن المحرم أرش النقص الحاصل في موضع الريشة . والضمير في قوله « أرشه » يرجع إلى النقص . ( 4 ) الضمير في قوله « تسليمه » يرجع إلى الأرش . يعني لا يجب تسليم الأرش باليد الجانية كما يجب التصدّق بها . ( 5 ) المراد من « الأصل » هو البراءة عن وجوب ذلك . ( 6 ) يحتمل كون قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق في الصيد . يعني لا فرق في الصيد حماما أو ظبيا أو غيرهما من المذكورين . ويحتمل كونه إشارة إلى عدم الفرق بين الجزاء . يعني جزاء الصيد ، بلا فرق بين كونه هديا مثل الإبل والشاة وأرشا وقيمة وصدقة . فإنّ جزاء الصيد يصرف بمعنى لو اتّفق الصيد في إحرام الحجّ ، ويصرف بمكّة لو اتّفق في إحرام العمرة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 534 | قدرت الله وجداني فخر