[ لا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ]
( ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ( 1 ) ولا عقد ( 2 ) ولا إرث ( 3 ) ) ولا غيرها من الأسباب المملّكة كنذره له ( 4 ) . هذا ( 5 ) إذا كان عنده .
أمّا النائي ( 6 ) فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء ( 7 ) وغيره ( 8 ) كالإرث ، وعدم ( 9 ) خروجه بالإحرام ، والمرجع
شرح
بقاعدة الأرش .
والمراد من قوله « لا معيّن » هو الدليل الذي يعيّن مقدار ما يجب .
والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المعيّن .
( 1 ) الحيازة - بكسر الحاء بعده الياء - من حازه يحوزه حوزا وحيازة : ضمّه وجمعه ، وكلّ من ضمّ شيئا إلى نفسه فقد حازه . ( أقرب الموارد ) .
يعني أنّ المحرم إذا احتاز وأخذ صيدا لا يملكه وإن كانت الحيازة أحد الأسباب المملّكة .
( 2 ) أي لا يملك المحرم الصيد بالعقد كما إذا باعه الغير .
( 3 ) كما إذا مات المورّث الذي له صيد .
( 4 ) مثال لغير المذكورين من الأسباب المملّكة مثل أن ينذر الغير الصيد للمحرم .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم دخول الصيد في ملك المحرم .
والضمير في قوله « عنده » يرجع إلى الصيد . يعني أنّ الحكم بعدم دخول الصيد في ملك المحرم إنّما هو إذا كان المحرم حاضرا عند اصطياد الصيد .
( 6 ) قوله « النائي » صفة لموصوف مقدّر وهو المحرم . يعني أمّا المحرم البعيد عن الاصطياد يملكه إذا انتقل إليه بالعقد أو الإرث أو غيرهما .
( 7 ) هذا مثال دخول الصيد في ملك المحرم اختيارا .
( 8 ) الضمير في « غيره » يرجع إلى الاختيار .
( 9 ) بالرفع ، عطفا على قوله « دخوله » . يعني فالأقوى دخول الصيد في ملك المحرم وعدم خروجه عن ملكه بسبب الإحرام .