تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١

[ لا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ]

( ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ( 1 ) ولا عقد ( 2 ) ولا إرث ( 3 ) ) ولا غيرها من الأسباب المملّكة كنذره له ( 4 ) . هذا ( 5 ) إذا كان عنده . أمّا النائي ( 6 ) فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء ( 7 ) وغيره ( 8 ) كالإرث ، وعدم ( 9 ) خروجه بالإحرام ، والمرجع
شرح
بقاعدة الأرش . والمراد من قوله « لا معيّن » هو الدليل الذي يعيّن مقدار ما يجب . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المعيّن . ( 1 ) الحيازة - بكسر الحاء بعده الياء - من حازه يحوزه حوزا وحيازة : ضمّه وجمعه ، وكلّ من ضمّ شيئا إلى نفسه فقد حازه . ( أقرب الموارد ) . يعني أنّ المحرم إذا احتاز وأخذ صيدا لا يملكه وإن كانت الحيازة أحد الأسباب المملّكة . ( 2 ) أي لا يملك المحرم الصيد بالعقد كما إذا باعه الغير . ( 3 ) كما إذا مات المورّث الذي له صيد . ( 4 ) مثال لغير المذكورين من الأسباب المملّكة مثل أن ينذر الغير الصيد للمحرم . ( 5 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم دخول الصيد في ملك المحرم . والضمير في قوله « عنده » يرجع إلى الصيد . يعني أنّ الحكم بعدم دخول الصيد في ملك المحرم إنّما هو إذا كان المحرم حاضرا عند اصطياد الصيد . ( 6 ) قوله « النائي » صفة لموصوف مقدّر وهو المحرم . يعني أمّا المحرم البعيد عن الاصطياد يملكه إذا انتقل إليه بالعقد أو الإرث أو غيرهما . ( 7 ) هذا مثال دخول الصيد في ملك المحرم اختيارا . ( 8 ) الضمير في « غيره » يرجع إلى الاختيار . ( 9 ) بالرفع ، عطفا على قوله « دخوله » . يعني فالأقوى دخول الصيد في ملك المحرم وعدم خروجه عن ملكه بسبب الإحرام .