ففيه ( 1 ) نصف القيمة ، ولو جمع بينه ( 2 ) وبين آخر من اثنين فتمام القيمة ، وهكذا ( 3 ) .
هذا ( 4 ) هو المشهور
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « ففيه » يرجع لكلّ فرد من قرني الغزال وعينيه ويديه ورجليه .
واللام في قوله « نصف القيمة » للعهد الذكري ، فلا يلزم الإيراد على عبارة الشارح رحمه اللّه ، كما أوردوا بأنه لو قال « الربع » أو « النصف » لكان خاليا من الإشكال .
والحال إذا كان اللام في القيمة للعهد الذكري فلا يراد من القيمة إلّا ما ذكر ، ونصف ما ذكر من القيمة في القرنين هو الربع ، وفي غيرهما هو النصف ، فعلى هذا أنّ قول الشارح رحمه اللّه « ففيه نصف القيمة » لا قصور فيه كما ادّعى القصور بعض المحشّين .
من حواشي الكتاب : الأولى أن يقول : ففيه ربع القيمة أو نصفها حتّى يخلو العبارة من القصور في الإفادة كما لا يخفى على من تأمّل . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه ) .
الغزال - بفتح الغين - : الشادن حين يتحرّك ويمشي . جمعه : غزلة وغزلان ، وزان غلمة وغلمان . ( الصحاح ، أقرب الموارد ) .
والشادن : ولد الظبية . ( المنجد ) .
( 2 ) الضمير في قوله « بينه » يرجع إلى الواحد . يعني لو جمع بين كسر واحد من المذكورين مع واحد آخر منها وجب عليه تمام القيمة .
( 3 ) يعني وهكذا لو جمع بين واحد من الاثنين مع واحد من الاثنين الآخر وواحد من غيرهما وجب عليه كفّارة كلّ بحسابه ، مثل أن يكسر واحدا من القرن وواحدا من الرجل وواحدا من اليد فيجب عليه تمام القيمة للرجل واليد الواحدين ، وربع القيمة لقرن واحد ، وهكذا .
( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ما ذكر من الكفّارات في القرن والعين واليد والرجل . يعني أنها أفتى بها المشهور من الفقهاء .