الباقون ( فعلى ( 1 ) كلّ فداء ) ، لأنّ كلّ واحد من الفعلين ( 2 ) موجب له . وكذا لو باشر واحد أمورا متعدّدة يجب لكلّ منها ( 3 ) الفداء ، كما لو ( 4 ) اصطاد وذبح وأكل ، أو كسر البيض وأكل ، أو دلّ على الصيد وأكل ، ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلّين في الحرم ، والتفريق ( 5 ) فيلزم كلّا حكمه فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران .
[ في كسر قرني الغزال نصف قيمته ]
( وفي كسر قرني ( 6 ) الغزال نصف قيمته ، وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة ( 7 ) ، والواحد ( 8 ) بالحساب )
شرح
( 1 ) جواب لقوله « لو باشر » .
( 2 ) أي الفعلان الصادران منهما موجبان للكفّارة .
والضمير في قوله « له » يرجع إلى الفداء .
( 3 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الأمور .
( 4 ) هذا مثال أول للأمور المتعدّدة . والمثال الثاني هو قوله « أو كسر البيض وأكل » .
والثالث هو قوله « أو دلّ على الصيد وأكل » .
( 5 ) كما إذا كان أحدهما محرما والآخر محلّا وتشاركا في إتلاف الحمام في الحرم . والمراد من « الأمران » هو كفّارة المحرم في الحلّ والمحلّ في الحرم .
( 6 ) القرن - بفتح القاف وسكون الراء - : الروق من الحيوان أو موضعه من رأس الانسان ، وهو زيادة عظمية تنبت في رؤوس بعض الحيوانات . ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) قوله « القيمة » مبتدأ مؤخّر لخبر مقدّم وهو قوله « وفي عينيه أو يديه أو رجليه » . يعني تجب في إتلاف عيني الغزال أو يديه أو رجليه قيمته على المتلف .
( 8 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « قرني الغزال » . يعني وفي كسر الواحد من قرني الغزال ربع القيمة ، وفي كسر عين واحدة أو يد واحدة أو رجل واحدة نصف القيمة .