تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
بالأصل ( 1 ) فيهما .

[ لو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف ]

( ولو أغلق ( 2 ) على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف ، مع جهل الحال أو علم التلف ) فيضمن المحرم في الحلّ كلّ حمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم . والمحلّ ( 3 ) في الحرم الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصفه ( 4 ) ، والبيضة بربعه ، ويجتمعان على من جمع الوصفين ( 5 ) ، ولا فرق بين حمام الحرم وغيره إلّا على الوجه السابق ( 6 ) .

[ لو باشر الإتلاف جماعة ]

( ولو باشر ( 7 ) الإتلاف جماعة أو تسبّبوا ) أو باشر بعض وتسبّب
شرح
( 1 ) المراد من الأصل في البناء على الأقلّ هو أصالة عدم الزائد ، وفي الثاني هو أصالة عدم العود . والضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى العود والعدد . ( 2 ) يعني لو أغلق باب مسكن الحمام والفراخ والبيض عليها وعلم بتلفها أو جهل الحال له فذلك في حكم إتلاف الثلاثة المذكورة فتجب عليه حينئذ كفّارة إتلاف الحمام والفراخ والبيض على التفصيل الذي يذكره الشارح رحمه اللّه بقوله « فيضمن المحرم في الحلّ كلّ حمامة بشاة . . . الخ » . ( 3 ) عطف على قوله « فيضمن المحرم » . ( 4 ) الضميران في قوليه « بنصفه » و « بربعه » يرجعان إلى الدرهم . ( 5 ) المراد من « الوصفين » هو إتلاف الثلاث المذكورة في الحرم وفي حال الإحرام . ( 6 ) وهو اشتراء العلف بقيمة الحرمي لتغذية حمام الحرم . ( 7 ) فاعله هو قوله « جماعة » . يعني لو باشر إتلاف الحمام جماعة كما إذا اشتركوا في الإتلاف أو اشتركوا في التسبيب بأن أشار الغير إليه أو اشتركوا في الإتلاف من حيث السببية والمباشرة كما إذا أشار أحدهم وباشر الآخر فلكلّ منهم كفّارة مستقلّة .