جماعة ( 1 ) ففي تعدّد الفداء عليهم ( 2 ) أو اشتراكهم فيه خصوصا مع كون فعل كلّ واحد لا يوجب النفور ( 3 ) وجهان ( 4 ) ، وكذا في إلحاق غير الحمام به ( 5 ) ، وحيث لا نصّ ظاهرا ينبغي القطع بعدم اللحوق ، فلو عاد ( 6 ) فلا شيء ، ولو لم يعد ففي إلحاقه بالإتلاف نظر ، لاختلاف الحقيقتين ( 7 ) ، ولو شكّ في العدد بنى على الأقلّ ، وفي العود ( 8 ) على عدمه عملا
شرح
( 1 ) بالنصب ، خبرا لقوله « كان » . يعني لو نفّر الحمام تعداد من المحرمين ففي تعدّد الفداء . . . الخ وجهان .
( 2 ) الضمير في قوله « عليهم » يرجع إلى المنفّرين . يعني هل تجب على ذمّة كلّ واحدة منهم كفّارة مستقلّة أم يشتركون في كفّارة واحدة ؟
( 3 ) يعني أنّ الوجهين يأتيان خصوصا إذا لم يكن فعل كلّ منهم موجبا لنفر الحمام بل المجموع كان سببا له .
( 4 ) مبتدأ مؤخّر لخبر مقدّم وهو قوله « ففي تعدّد الفداء » .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الحمام . يعني وكذا الوجهان يأتيان في نفر غير الحمام مثل أن ينفّر ظبي الحرم ، فيحتمل اللحوق لأنّ الحكم تعلّق على النفر ولا خصوصية للحمام . ويحتمل عدم اللحوق لأنّ الدليل ورد في خصوص الحمام ولا دليل في خصوص غيره .
وقد قطع الشارح رحمه اللّه بعدم لحوق غير الحمام عليه في الحكم .
( 6 ) هذا متفرّع على عدم اللحوق ، فعند العود لا شيء على المحرم ، وعند عدم العود ففي إلحاقه بالإتلاف احتمالان ، الأول : الإلحاق بالإتلاف قياسا بالحمام الذي لم يعد ، الثاني : عدم الإلحاق لاختلاف التلف وعدم العود في الحقيقة .
( 7 ) المراد من « الحقيقتين » هو عدم العود والإتلاف .
( 8 ) يعني لو شكّ في عود الحمام المنفّرة بنى على عدم العود ويلحقه حكم الإتلاف .