تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
وكذا الإشكال ( 1 ) لو عاد البعض خاصّة وكان ( 2 ) كلّ من الذاهب والعائد واحدة ، بل الإشكال ( 3 ) في العائد وإن كثر ، لعدم ( 4 ) صدق عود الجميع الموجب للشاة . ولو كان المنفّر
شرح
الفردي فهو الذي يصدق على الكلّ وعلى الفرد مثل الماء والحجر والإنسان . عن كتاب صحاح اللغة : إنّ الحمام يستعمل في الفرد والجمع بدون التاء ، فيكون من قبيل اسم جنس فردي ، ولو استعمل في المفرد بالتاء كما عن غيرها فيكون اسم جنس الجمعي مثل التمر والتمرة ، ومثل الشجر والشجرة . والحاصل : لو جعلنا الحمام بمعنى اسم جنس جمعي فلا تجب الكفّارة في نفر الحمامة الواحدة لجريان الأصل ، لكن لو جعلناه اسم جنس فردي فيشمل الدليل بنفر حمامة واحدة أيضا وتجب فيها الكفّارة . ( 1 ) يعني وكذا يأتي الإشكال المذكور لو نفّر حمامتين وعادت إحداهما ولم تعد الأخرى . فلو جعلنا الحمام في الدليل بمعنى اسم جنس فردي فلا إشكال في وجوب الكفّارة ، ولو جعلناه اسم جنس جمعي فلا تجب فيه الكفّارة كما أوضحناه آنفا . ( 2 ) الواو في قوله « وكان » حالية . يعني عود البعض وعدم عود الآخر في حال نفر الفردين من الحمام . ( 3 ) يعني يمكن الإشكال أيضا في صورة عود عدّة من الحمام المنفّرة وعدم عود عدّة أو فرد منها . ( 4 ) دليل الإشكال في الصورة الأخيرة بأنه لا يصدق على عود الجميع الموجب للشاة . قوله « الموجب » صفة لقوله « عود الجميع » . وقد ذكرنا دليل وجوب الشاة عند عود كثير من الحمام المنفّرة لكونه اسم جنس فردي فيشمل صورة عود الكثير أيضا .