ويمكن عدم وجوب شيء ( 1 ) مع العود وقوفا ( 2 ) فيما خالف الأصل على موضع اليقين ( 3 ) وهو الحمام إن ( 4 ) لم نجعله اسم جنس يقع على الواحدة .
شرح
واحدة » .
فحاصل العبارة : إنّه لو قلنا بوجوب الشاة في نفر الحمامة الواحدة مع عودها وعدم عودها يلزم تساوي الحالتين ، وهذا التساوي بينهما بعيد لكون حالة العود غير قابلة للتساوي مع عدم العود .
والضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التساوي .
( 1 ) يعني يمكن أن يقال : إنّ في صورة عود الحمامة المنفّرة لا تجب على المحرم شيء من الكفّارات .
( 2 ) مفعول له ، تعليل بعدم وجوب شيء عند عود المنفّرة .
والمراد من « الأصل » هو أصالة البراءة من الوجوب لأنه شكّ في التكليف ، والشبهة وجوبية ، ولا خلاف في جريان الأصل فيها كما قرّر في الأصول بأنّ في الشبهة التحريمية قال عدّة من الأخباريّين بالاحتياط لكنّ في الوجوبية أجمعوا بجريان البراءة .
( 3 ) المراد من « موضع اليقين » هو الذي قام الدليل على وجوب الكفّارة وهو الحمام لا باسم الجنس الفردي بلفظ الجمع الذي أقلّه ثلاثة أو باسم الجنس الجمعي .
( 4 ) قوله « إن » شرطية . يعني أنّ موضع اليقين الذي قام الدليل على وجوب الكفّارة فيه هو الحمام الذي لم نجعله اسم جنس فردي الذي يصدق للواحدة أيضا .
توضيح : اعلم أنّ اسم الجنس إمّا جمعي أو فردي ، أمّا الجمعي فيستعمل في الثلاثة والأزيد مثل لفظ « تمر » الذي يأتي في مفرده التاء مثل « تمرة » . وأمّا