تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
وجميع ما ذكر ( 1 ) حكم المحرم في الحلّ ، أمّا المحلّ في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينصّ على غيرها ، ويجتمعان ( 2 ) على المحرم في الحرم ، ولو لم يكن له ( 3 ) قيمة فكفّارته الاستغفار .

[ لو نفّر حمام الحرم وعاد إلى محلّه فشاة ]

( ولو نفّر ( 4 ) حمام الحرم وعاد ) إلى محلّه ( فشاة ) عن الجميع ، ( وإلّا ) يعد ( فعن كلّ واحدة شاة ) على المشهور ، ومستنده ( 5 ) غير معلوم ، وإطلاق الحكم ( 6 ) يشتمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم ، وقيّده المصنّف في
شرح
( 1 ) أي جميع ما ذكر من كفّارة صيد القطاة والحجل - أي القبج - والدرّاج والقملة إنّما هو حكم المحرم في الحلّ بأن صادها في خارج الحرم . أمّا إذا كان محلّا فقتلها في الحرم وجب على المحلّ قيمة ما قتله إلّا ما ورد النصّ بوجوب غير قيمته . ( 2 ) يعني أنّ ما وجب على المحرم في الحلّ وما وجب على المحلّ في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم . ( 3 ) يعني لو لم يكن لما قتله في الحرم محلّا قيمة مثل القمل واليربوع والضبّ فلا شيء على القاتل إلّا الاستغفار . ( 4 ) من باب التفعيل ، فاعله مستتر يرجع إلى المحرم . يعني لو شرّد حمام الحرم عن محلّه ثمّ عاد الحمام إلى محلّه ثانية وجب عليه شاة واحدة عن الجميع ، ولو لم يعد وجب عليه عن كلّ حمامة شاة واحدة ، هذا الحكم بناء على المشهور من فتوى الفقهاء . ( 5 ) الضمير في قوله « مستنده » يرجع إلى المشهور . ( 6 ) أي الإطلاق في قوله « ولو نفّر حمام الحرم . . . الخ » فإنه يشمل الحكم المذكور ولو لم يخرج الحمام من الحرم أيضا ، لكنّ المصنّف رحمه اللّه قيّد الحكم في بعض كلامه بما إذا خرج الحمام من الحرم .