تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
وتمرة خير من جرادة ( 1 ) . ( وقيل : كفّ من طعام ) وهو ( 2 ) مرويّ أيضا ، فيتخيّر بينهما جمعا ( 3 ) ، واختاره ( 4 ) في الدروس . ( وفي كثير الجراد شاة ) ( 5 ) ، والمرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة ( 6 ) فيكون الثلاثة كثيرا ، ويجب لما
شرح
( 1 ) يعني أنّ إعطاء التمرة خير من إعطاء الجرادة ، فقد نقل في قتل الجرادة وجوب الجرادة عن طريق العامّة . والذي يدلّ على أنّ إعطاء التمرة خير من إعطاء الجرادة هو الخبر المنقول في الوسائل : عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة . ( الوسائل : ج 9 ص 233 ب 37 من أبواب كفّارات الصيد ح 7 ) . ( 2 ) أي وجوب كفّ من الطعام في كفّارة قتل الجرادة ، وهو مرويّ أيضا في الوسائل : عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن محرم قتل جرادة ؟ قال : كفّ من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة . ( المصدر السابق : ح 6 ) . ( 3 ) يعني يحكم بتخيير المحرم بين إعطاء التمرة وبين كفّ من الطعام عند قتله الجرادة للجمع بين الروايتين المذكورتين . ( 4 ) الضمير في قوله « واختاره » يرجع إلى التخيير . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس اختار التخيير بين التمرة وكفّ من الطعام . ( راجع الدروس الشرعية : ج 1 ص 357 ) . ( 5 ) يعني لو قتل المحرم كثيرا من الجراد وجب عليه شاة . ( 6 ) فلو احتمل من الكثرة معناها اللغوي فيصدق على الثلاثة كثيرا ، بخلاف المعنى العرفي فلا يصدقها الكثير عرفا لأنّ أقل الجمع في اللغة هو الثلاثة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 520 | قدرت الله وجداني فخر