( على أحدهما ) فيجب الأول ( 1 ) على المحرم في الحلّ ، والثاني ( 2 ) على المحلّ في الحرم بقرينة ما تقدّم ( 3 ) ترتيبا ( 4 ) وواجبا ( 5 ) .
[ في بيض الحمام درهم وربع ]
( وفي بيضها درهم وربع ) ( 6 ) على المحرم في الحرم . ( ويتوزّعان ( 7 ) على أحدهما ) ، وفي بعض النسخ « إحداهما » ( 8 ) فيهما ، أي
شرح
( 1 ) المراد من « الأول » الحمل .
( 2 ) المراد من « الثاني » نصف الدرهم .
( 3 ) أي ممّا تقدّم في صيد نفس الحمام .
( 4 ) المراد من « الترتيب المتقدّم » هو ذكر المحرم إذا صاد في الحلّ أولا ، ثمّ ذكر المحلّ إذا صاد في الحرم ثانيا .
( 5 ) المراد من « الواجب » هو ذكر وجوب الشاة في قتل الحمام في الحلّ محرما ووجوب الدرهم في قتلها محلّا في الحرم ، فهذا الترتيب والواجب يجريان في خصوص قتل فرخ الحمام أيضا .
( 6 ) يعني لو كسر المحرم بيض الحمام ففيه أيضا ثلاث صور :
الأول : إذا كسره في الحرم محرما وجب عليه درهم وربع درهم .
الثاني : إذا كسره في الحلّ محرما وجب عليه درهم .
الثالث : إذا كسره في الحرم محلّا وجب عليه ربع درهم .
( 7 ) فاعل قوله « يتوزّعان » هو ضمير التثنية الراجع إلى الدرهم وربعه .
وضمير التثنية في قوله « على أحدهما » يرجع إلى المحرم والمحلّ . يعني ويتوزّع الدرهم وربع الدرهم على المحرم إذا كسر بيض الحمام في الحلّ ، وعلى المحلّ إذا كسره في الحرم .
( 8 ) يعني وفي بعض نسخ اللمعة ورد لفظ « إحداهما » بالتأنيث بدل « أحدهما » بالتذكير في الفرخ والبيض .