تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
( على أحدهما ) فيجب الأول ( 1 ) على المحرم في الحلّ ، والثاني ( 2 ) على المحلّ في الحرم بقرينة ما تقدّم ( 3 ) ترتيبا ( 4 ) وواجبا ( 5 ) .

[ في بيض الحمام درهم وربع ]

( وفي بيضها درهم وربع ) ( 6 ) على المحرم في الحرم . ( ويتوزّعان ( 7 ) على أحدهما ) ، وفي بعض النسخ « إحداهما » ( 8 ) فيهما ، أي
شرح
( 1 ) المراد من « الأول » الحمل . ( 2 ) المراد من « الثاني » نصف الدرهم . ( 3 ) أي ممّا تقدّم في صيد نفس الحمام . ( 4 ) المراد من « الترتيب المتقدّم » هو ذكر المحرم إذا صاد في الحلّ أولا ، ثمّ ذكر المحلّ إذا صاد في الحرم ثانيا . ( 5 ) المراد من « الواجب » هو ذكر وجوب الشاة في قتل الحمام في الحلّ محرما ووجوب الدرهم في قتلها محلّا في الحرم ، فهذا الترتيب والواجب يجريان في خصوص قتل فرخ الحمام أيضا . ( 6 ) يعني لو كسر المحرم بيض الحمام ففيه أيضا ثلاث صور : الأول : إذا كسره في الحرم محرما وجب عليه درهم وربع درهم . الثاني : إذا كسره في الحلّ محرما وجب عليه درهم . الثالث : إذا كسره في الحرم محلّا وجب عليه ربع درهم . ( 7 ) فاعل قوله « يتوزّعان » هو ضمير التثنية الراجع إلى الدرهم وربعه . وضمير التثنية في قوله « على أحدهما » يرجع إلى المحرم والمحلّ . يعني ويتوزّع الدرهم وربع الدرهم على المحرم إذا كسر بيض الحمام في الحلّ ، وعلى المحلّ إذا كسره في الحرم . ( 8 ) يعني وفي بعض نسخ اللمعة ورد لفظ « إحداهما » بالتأنيث بدل « أحدهما » بالتذكير في الفرخ والبيض .