الأول ( 1 ) لكونه محرما ، والثاني ( 2 ) لكونه في الحرم ، والأصل ( 3 ) عدم التداخل ، خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب .
[ في فرخ الحمام حمل ]
( وفي فرخها ( 4 ) حمل ) بالتحريك ( 5 ) من أولاد الضأن ما سنّه أربعة أشهر فصاعدا ، ( ونصف درهم عليه ( 6 ) ) أي على المحرم في الحرم ، ( ويتوزّعان ( 7 ) )
شرح
لقتله الحمام في الحرم .
( 1 ) المراد من « الأول » وجوب الشاة .
( 2 ) المراد من « الثاني » وجوب الدرهم .
( 3 ) المراد من « الأصل » هو أصالة العدم . يعني أنّ الأصل يقتضي عدم تداخل الكفّارتين خصوصا إذا اختلفا في الحقيقة ، فإنّ حقيقة الشاة غير حقيقة الدرهم ، فلو كانتا شاتين يمكن القول بالتداخل .
( 4 ) الضمير في قوله « فرخها » يرجع إلى الحمام . يعني وفي قتل فرخ الحمام يجب على المحرم حمل .
والحمل - بفتح الحاء والميم - : الجذع من أولاد الضأن الذي كان سنّه أربعة أشهر أو أزيد ، وجمعه : حملان وأحمال . وفيه ثلاث صور :
الأول : إذا صاده في الحرم محرما فتجتمع عليه كفّارتان : الحمل الذي بلغ سنّه أربعة أشهر ، ونصف الدرهم .
الثاني : إذا صاده في خارج الحرم محرما وجب عليه الحمل المذكور فقط .
الثالث : إذا صاده في الحرم ولم يكن محرما وجب عليه نصف الدرهم فقط .
( 5 ) أي بفتح الحاء والميم .
( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع على المحرم .
( 7 ) فاعل قوله « يتوزّعان » هو ضمير التثنية الراجع إلى الحمل ونصف الدرهم .
وضمير التثنية في قوله « أحدهما » يرجع إلى الصورتين المذكورتين ، وهما صيده في الحرم محلّا وصيده في الحلّ محرما .