تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
الأول ( 1 ) لكونه محرما ، والثاني ( 2 ) لكونه في الحرم ، والأصل ( 3 ) عدم التداخل ، خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب .

[ في فرخ الحمام حمل ]

( وفي فرخها ( 4 ) حمل ) بالتحريك ( 5 ) من أولاد الضأن ما سنّه أربعة أشهر فصاعدا ، ( ونصف درهم عليه ( 6 ) ) أي على المحرم في الحرم ، ( ويتوزّعان ( 7 ) )
شرح
لقتله الحمام في الحرم . ( 1 ) المراد من « الأول » وجوب الشاة . ( 2 ) المراد من « الثاني » وجوب الدرهم . ( 3 ) المراد من « الأصل » هو أصالة العدم . يعني أنّ الأصل يقتضي عدم تداخل الكفّارتين خصوصا إذا اختلفا في الحقيقة ، فإنّ حقيقة الشاة غير حقيقة الدرهم ، فلو كانتا شاتين يمكن القول بالتداخل . ( 4 ) الضمير في قوله « فرخها » يرجع إلى الحمام . يعني وفي قتل فرخ الحمام يجب على المحرم حمل . والحمل - بفتح الحاء والميم - : الجذع من أولاد الضأن الذي كان سنّه أربعة أشهر أو أزيد ، وجمعه : حملان وأحمال . وفيه ثلاث صور : الأول : إذا صاده في الحرم محرما فتجتمع عليه كفّارتان : الحمل الذي بلغ سنّه أربعة أشهر ، ونصف الدرهم . الثاني : إذا صاده في خارج الحرم محرما وجب عليه الحمل المذكور فقط . الثالث : إذا صاده في الحرم ولم يكن محرما وجب عليه نصف الدرهم فقط . ( 5 ) أي بفتح الحاء والميم . ( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع على المحرم . ( 7 ) فاعل قوله « يتوزّعان » هو ضمير التثنية الراجع إلى الحمل ونصف الدرهم . وضمير التثنية في قوله « أحدهما » يرجع إلى الصورتين المذكورتين ، وهما صيده في الحرم محلّا وصيده في الحلّ محرما .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 509 | قدرت الله وجداني فخر