للفداء علفا ( 1 ) لحمامه ، وليكن ( 2 ) قمحا ( 3 ) للرواية ( 4 ) ، والمملوك كذلك ( 5 ) ، مع إذن المالك ، أو كونه ( 6 ) المتلف ، وإلّا ( 7 ) وجب ما ذكر ( 8 ) للّه وقيمته ( 9 ) السوقية للمالك .
شرح
( 1 ) العلف - محرّكة - : ما تطعمه الدوابّ ، جمعه : علوفة وأعلاف وعلاف . ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) الأمر هنا استحبابي . يعني والأحسن كون العلف لحمام الحرم من القمح .
( 3 ) القمح - بفتح القاف وسكون الميم - : حبّ يطحن ويتّخذ منه الخبز . ( المنجد ) .
( 4 ) المراد من « الرواية » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم ، قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدّق بجزاء الآخر . ( الوسائل : ج 9 ص 214 ب 22 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ) .
( 5 ) يعني انّ الحمام المملوك إذا قتله المحرم مثل غير المملوك إذا أذن قتله مالكه ، فيشتري بقيمته الشاملة للفداء علفا لحمام الحرم .
( 6 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « مع إذن المالك » . يعني أو مع كون الحمام ملكا لنفس المحرم .
( 7 ) استثناء من قوليه « مع إذن المالك أو كونه المتلف » . يعني لو كان الحمام مملوكا ولم يأذن المالك ولم يكن ملكا لنفس المحرم فقتله المحرم وجب عليه اشتراء العلف بقيمته المذكورة علفا لحمام الحرم ووجب عليه أيضا قيمته السوقية لمالك الحمام .
( 8 ) المراد من « ما ذكر » هو قوله « يشتري بقيمته الشاملة . . . الخ » .
( 9 ) فاعل ثان لقوله « وجب » . يعني ووجب أيضا على المحرم قيمته السوقية لمالكه بدليل من أتلف مال الغير فهو له ضامن .