الفاعلين ( 1 ) ، أو الحالتين فيجب درهم على المحرم في الحلّ ، وربع على المحلّ في الحرم . ولم يفرّق في البيض بين كونه ( 2 ) قبل تحرّك الفرخ وبعده .
والظاهر أنّ مراده الأول ( 3 ) ، أمّا الثاني ( 4 ) فحكمه حكم الفرخ كما صرّح به ( 5 ) في الدروس ، وإن ( 6 ) كان إلحاقه به مع الإطلاق لا يخلو من بعد ،
شرح
( 1 ) باللفّ والنشر المرتّب . يعني الضمير في « أحدهما » مذكّرا يرجع إلى الشخصين المرتكبين للقتل والكسر ، وفي « إحداهما » مؤنثا يرجع إلى الحالتين ، وهما حالة الإحرام وحالة الإحلال .
( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر البيض مطلقا ولم يفرّق بين كون الفرخ فيه متحرّكا أم لا .
( 3 ) المراد من « الأول » هو قبل تحرّك الفرخ في البيض .
( 4 ) المراد من « الثاني » هو بعد تحرّك الفرخ في البيض .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى حكم البيض إذا تحرّك فيه الفرخ . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قد صرّح في كتابه الدروس بكون حكم البيض الذي يتحرّك فيه الفرخ حكم نفس الفرخ وهو وجوب الحمل في كسره كما يجب هو في قتل نفس الفرخ ، حيث قال رحمه اللّه : ولو كسر بيض حمامة تحرّك فرخها وجب ما في الفرخ مع التلف . ( الدروس الشرعية : ج 1 ص 356 ) .
( 6 ) قوله « إن » وصلية ، والضمير في « إلحاقه » يرجع إلى البيض الذي تحرّك فيه الفرخ ، وفي قوله « به » يرجع إلى الفرخ .
وحاصل معنى العبارة هو أنّ الشارح رحمه اللّه استظهر من عبارة المصنّف قدّس سرّه بقوله « والظاهر أنّ مراده الأول » بأنّ الكفّارة المذكورة في المتن تختصّ بالبيض الذي لم يتحرّك فيه الفرخ ، والذي يتحرّك فيه الفرخ يلحق حكما بنفس الفرخ . فقال الشارح رحمه اللّه في استبعاد الاستظهار المذكور بأنّ ذلك يستبعد مع إطلاق عبارة المصنّف قدّس سرّه في قوله : « وفي بيضهما درهم وربع » فيبعد كون مراد المصنّف قدّس سرّه من العبارة مقيّدا بعدم تحرّك الفرخ فيه .