وكذلك ( 1 ) لم يفرّق بين الحمام المملوك وغيره ، ولا بين الحرمي وغيره .
وألحق ثبوت الفرق كما صرّح به ( 2 ) في الدروس وغيره ، فغير ( 3 ) المملوك حكمه ذلك ( 4 ) ، والحرمي منه ( 5 ) ، يشتري بقيمته الشاملة ( 6 )
شرح
( 1 ) يعني كما أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يفرّق بين كفّارة البيض الذي لم يتحرّك فيه الفرخ والذي يتحرّك فيه الفرخ كذلك لم يفرّق بين الحمام المملوك وغيره والحرمي وغيره ، والحال أنّ الفرق بينهما ثابت .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الفرق . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس وكذلك غير المصنّف من الفقهاء رحمهم اللّه صرّحوا بالفرق بينهما .
والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 3 ) شرع الشارح رحمه اللّه هنا لبيان الفرق فقال : بأنّ غير حمام المملوك حكمه ما ذكر في المتن ، وأمّا المملوك فيجتمع فيه ما ذكره في المتن وقيمته لمالك الحمام .
وأيضا أنّ الحمام الحرمي غير المملوك يشتري بقيمته الشاملة للفداء غذاء لحمام الحرم .
( 4 ) أي ما ذكر في المتن بقوله « شاة على المحرم في الحلّ ودرهم على المحلّ في الحرم » .
( 5 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى غير المملوك . يعني أنّ الحمام الحرمي غير المملوك يشتري بقيمته علفا لحمام الحرم .
( 6 ) قوله « الشاملة » صفة للقيمة . يعني أنّ المراد من « القيمة » ليس الدرهم فقط بل الشاملة للكفّارة أيضا .
فالكفّارة في قتل نفس الحمام الحرمي في الحرم محرما هي الشاة والدرهم فيصرفهما في اشتراء الغذاء لحمام الحرم .
وكذلك الكفّارة في قتل فرخ الحمام في الحرم محرما الحمل ونصف الدرهم فيصرفهما في تغذية حمام الحرم أيضا .