لتوقّفه ( 1 ) على تحصيل الإناث والذكور ، وتحرّي ( 2 ) زمن الحمل ومراجعتها ( 3 ) إلى حين النتاج ، وصرفه ( 4 ) هديا للكعبة ، وهذه أمور تعسر على الحاجّ غالبا أضعاف ( 5 ) الشاة ، بل ( 6 ) لأنّ الشاة يجب أن تكون مجزئة
شرح
سيذكره بقوله « بل لأنّ الشاة يجب أن تكون مجزئة . . . الخ » .
ويردّ الشارح رحمه اللّه على الدليل الذي ذكره جماعة من الفقهاء في عدم وجوبها وهو كون الشاة أكبر وأشقّ من الإرسال الذي يجب عليه عند إمكانه بقوله « بل هي أسهل . . . الخ » .
( 1 ) الضمير في قوله « لتوقّفه » يرجع إلى الإرسال .
( 2 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « على تحصيل » .
تحرّي مصدر من تحرّى يتحرّى تحرّيا : طلب ما هو أحرى ، أو طلب ما هو أحرى الأمرين ، أي أولاهما . ( أقرب الموارد ) . والمراد هنا الانتظار والمراقبة في زمان الحمل .
( 3 ) أي محافظتها . والضمير فيه يرجع إلى الأنثى الحامل من الفحل . يعني لزوم مراجعة الأنثى الحامل إلى زمان الولادة .
( 4 ) الضمير في قوله « صرفه » يرجع إلى النتاج .
( 5 ) يعني أنّ الأمور المذكورة أشقّ على الحاجّ بمراتب كثيرة من تحصيل الشاة .
( 6 ) هذا أضراب عن قوله « لا لما ذكروه » . يعني بل الدليل على عدم وجوب الشاة هو أنّ الشاة تكون مجزئة عند العجز عن الإرسال بطريق أولى لكونها أعلى قيمة من ولد الإرسال ، فتكون الشاة أحد أفراد الواجب كما أنّ الإرسال أيضا أحد أفراد الواجب لكنه أقلّ من الشاة ، فإذا تعذّر الإرسال انتقل الوجوب إلى بدله وهو الإطعام والصوم فلا تجب عليه الشاة .