الشيخ ( 1 ) تبعا لظاهر الرواية ( 2 ) ، وتبعه الجماعة ، وظاهره ( 3 ) أنّ في كلّ بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، ويشكل ( 4 ) بأنّ الشاة لا تجب في البيضة ابتداء ( 5 ) ، بل إنّما يجب نتاجها حين
شرح
فيشكل الشارح رحمه اللّه بإطلاق التشبيه بقوله « بأنّ الشاة لا تجب في البيضة ابتداء . . . الخ » أي قبل العجز ، فكيف تجب بعده ؟
( 1 ) يعني أنّ الشيخ الطوسي رحمه اللّه أطلق عبارته بوجوب ما حكم في بيض النعام في بيض الطيور الثلاثة أيضا تبعا بإطلاق التشبيه بينهما في ظاهر الرواية .
( 2 ) المراد من « الرواية » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في كتاب علي عليه السّلام : في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام . ( الوسائل : ج 9 ص 216 ب 24 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ) .
( 3 ) الضمير في قوله « ظاهره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني ظاهر عبارته « فكبيض النعام » هو أنّ في كلّ بيضة شاة . . . الخ .
( 4 ) أي أشكل الشارح رحمه اللّه بإطلاق التشبيه بينهما .
( 5 ) يعني لو كسر المحرم بيض الطيور الثلاثة الذي لم يتحرّك الفرخ في جوفه لم يجب عليه إلّا إرسال فحل الغنم على الأنثى ، فما حصل من الإرسال كان عليه ، ولو لم يحصل شيء فلا يجب عليه ، فكيف تجب عليه الشاة عند العجز عن الإرسال والحال أنّ التكاليف الضرورية أسهل من التكاليف الاختيارية ؟ ! .
توضيح : إنّ المحرم إذا كسر بيض النعام الذي لم يتحرّك الفرخ في جوفه وجب عليه إرسال فحول الإبل على الأنثى منها ، وعند عدم تمكّنه من الإرسال كان عليه الشاة ، فلم يوجد الإشكال فيه لأنّ الولد الحاصل من إرسال الإبل على الأنثى كان أعظم من الشاة ، بخلاف إرسال الغنم الفحل على الأنثى ، فإنّ الولد