تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
تولد ( 1 ) على تقدير حصوله ( 2 ) ، وهو ( 3 ) أقلّ من الشاة بكثير ، فكيف ( 4 ) تجب مع العجز ؟ وفسّره ( 5 ) جماعة من المتأخّرين منهم المصنّف بأنّ المراد وجوب الأمرين الأخيرين ( 6 ) دون الشاة . وهذا الحكم ( 7 ) هو الأجود ، لا لما ذكروه ، لمنع كون الشاة أشقّ من الإرسال ( 8 ) ، بل هي أسهل على أكثر الناس ،
شرح
الحاصل منه أصغر من الشاة الواجب عليه عند العجز بناء على إطلاق الشيخ رحمه اللّه وجماعة من الفقهاء . ( 1 ) بصيغة المعلوم من باب التفعيل ، وفاعله مستتر يرجع إلى النتاج . يعني كان الواجب عليه نتاج الإرسال لو تولّد ، وإلّا لم يكن عليه شيء . ( 2 ) الضمير في قوله « حصوله » يرجع إلى النتاج . ( 3 ) الضمير يرجع إلى النتاج . يعني أنّ الولد الحاصل من إرسال فحل الغنم على الأنثى أقلّ من الشاة الواجب عليه عند عدم تمكّنه من الإرسال بناء على إطلاق التشبيه بينهما . ( 4 ) فاعل قوله « تجب » هو الضمير المؤنث الراجع إلى الشاة . يعني فكيف تجب الشاة عند العجز عن الإرسال ؟ ( 5 ) الضمير في قوله « فسّره » يرجع إلى التشبيه الذي في متن الرواية بقوله عليه السّلام « مثل ما في بيض النعام » . يعني أنّ جماعة من الفقهاء المتأخّرين منهم المصنّف رحمه اللّه فسّر تشبيه النصّ بأنّ المراد من التشبيه هو وجوب الإطعام والصوم لا وجوب الشاة . ( 6 ) المراد من « الأمرين الأخيرين » هو الإطعام والصوم . ( 7 ) المشار إليه في قوله « وهذا الحكم » هو عدم وجوب الشاة بل وجوب أحد الأمرين ، فقال الشارح رحمه اللّه بأنّ الحكم بعدم وجوب الشاة في المسألة هو الأجود . ( 8 ) فإنّ الشارح رحمه اللّه يعدّ الحكم بعدم وجوب الشاة في المسألة أجود للدليل الذي