والدرّاج حمل ( 1 ) مفطوم ، والفتى أعظم منه ، فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد ممّا يجب في الأصل ( 2 ) ، إلّا ( 3 ) أن يحمل الفتى على الحمل فصاعدا ، وغايته ( 4 ) حينئذ تساويهما في الفداء ، وهو ( 5 ) سهل .
[ أمّا بيض القبج والدرّاج ]
وأمّا بيض ( 6 ) القبج والدرّاج فخال عن النصّ ، ومن ثمّ اختلفت
شرح
( وأمّا الجواب ) فهو قوله رحمه اللّه « إلّا أن يحمل الفتى . . . الخ » . يعني لا يرد الإشكال إذا حمل البكر وهو الغنم الفتي الشابّ بمعنى الأعمّ الذي يشمل الحمل المفطوم وأكبر منه .
( 1 ) الحمل - بفتحتين - : هو الجذع من أولاد الضأن . ( أقرب الموارد ) .
والمراد من « المفطوم » هو المقطوع عن اللبن .
والضمير في قوله « منه » يرجع إلى الحمل .
( 2 ) المراد من « الأصل » هو صاحب بيض القطاة والقبج والدرّاج .
والحاصل : يلزم في المقام زيادة الفرع على الأصل .
( 3 ) هذا جواب عن الإيراد المذكور وهو زيادة الفرع على الأصل ، فأجاب رحمه اللّه بحمل الفتى على الحمل المفطوم وأكبر منه .
( 4 ) الضمير في قوله « غايته » يرجع إلى الحمل . يعني وغاية ما يلزم من هذا الحمل هو لزوم التساوي بين كفّارة البيض وصاحبه ، فقال في حلّه أيضا بأن التساوي بين المذكورين سهل لأنه لا مانع من اتّحاد كفّارتهما .
والضمير في قوله « تساويهما » يرجع إلى البيض والأصل .
( 5 ) أي التساوي بينهما في الكفّارة سهل ، وليس هو بمشكل لتساوي الصغير والكبير في أكثر الأحكام الشرعية .
( 6 ) إلى هنا كان الشارح رحمه اللّه في بيان إشكال زيادة كفّارة البيض عن كفّارة صاحبه ، ثمّ شرع قدّس سرّه في إشكال آخر وهو عدم ذكر كفّارة بيض القبج والدرّاج في الروايات فكيف يحكم باتّحاد كفّارة بيضهما مع كفّارة بيض القطاة .