تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
والعمل ( 1 ) على الصحيح . وقد تقدّم ( 2 ) أنّ المراد بالبكر الفتي ، وسيأتي أنّ في قتل القطاة والقبج
شرح
بقوله : وفي كسر البيضة مع تحرّك الفرخ مخاض من الغنم ( الدروس الشرعية : ج 1 ص 355 ) - فمذكور في رواية مقطوعة نقلها صاحب الوسائل : عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه ( إلى أن قال : ) ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم . ( الوسائل : ج 9 ص 217 ب 24 من أبواب كفّارات الصيد ح 3 ) . أقول : لا يخفى أنّ مراد الشارح رحمه اللّه من الرواية المقطوعة هو الخبر المضمر الذي لم يذكر فيه اسم الإمام المنقول عنه بل عبّر بقوله « سألته » فإنّ المنقول عنه غير معلوم هل هو المعصوم أو أحد من أصحاب الإمام عليه السّلام . ( 1 ) يعني فلا يعمل إلّا بالرواية الصحيحة لا المقطوعة ، فيحكم بوجوب البكارة التي وردت في الصحيحة لا المخاض الذي ورد في المقطوعة . لا يقال بأنّ البكارة بمعنى الغنم الفتي أعمّ من المخاض بمعنى الغنم المستعدّ للحمل ، فليحمل العامّ على الخاصّ عملا بقاعدة الجمع بين العامّ والخاصّ . لأنه يقال : نعم العمل بهذه القاعدة إنّما هو إذا كان النصّ المتضمّن للخاصّ قابلا للتعارض ، والحال في المقام لا تتعارض المقطوعة المتضمّنة له مع الصحيحة المتضمّنة للعامّ . ( 2 ) هذا إيراد وجواب من الشارح رحمه اللّه . ( أمّا الإيراد ) فانّه تقدّم أنّ المراد من « البكارة » هو الفتى من الغنم ، وسيأتي في خصوص صيد القطاة والقبج والدرّاج بأنه لا تجب إلّا في الحمل المفطوم ، وأنّ الغنم الفتي أكبر من الحمل الذي هو صغير الغنم ، وسنّه أربعة أشهر ، لأنّ الغنم يفطم ولده عن اللبن إذا بلغ أربعة أشهر . والحاصل : يلزم زيادة كفّارة البيض عن كفّارة نفس صاحب البيض .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 497 | قدرت الله وجداني فخر