تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
بإطعام عشرة مساكين لمن عجز عنها ، ثمّ صيام الثلاثة ، وهذا ( 1 ) هو الأقوى ، وفي الدروس نسب مشاركتهما ( 2 ) له إلى الثلاثة ، وهو مشعر بالضعف ، وتظهر فائدة القولين ( 3 ) في وجوب إكمال إطعام العشرة وإن لم تبلغها القيمة على الثاني ( 4 ) ،
شرح
فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام . ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام . ( الوسائل : ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 11 ) . ( 1 ) المشار إليه في قوله « وهذا » هو الرجوع إلى الرواية العامّة ، فهذا غاية فتوى الشارح رحمه اللّه بعد إشكاله على الشيخ رحمه اللّه وتابعيه بعدم سند إلحاق الثعلب والأرنب بالظبي . ( 2 ) الضمير في قوله « مشاركتهما » يرجع إلى الأرنب والثعلب وفي قوله « له » يرجع إلى الثعلب . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس نسب مشاركة المذكورين بالظبي بثلاثة من الفقهاء الأعاظم وهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيّد المرتضى رحمهم اللّه . ( راجع الدروس الشرعية : ج 1 ص 355 ) . ( 3 ) المراد من « القولين » هو الإلحاق كما هو مدلول عبارته ، والعمل بمدلول الرواية العامّة كما هو نظر الشارح رحمه اللّه . ( 4 ) المراد من « القول الثاني » هو العمل بمضمون الرواية العامّة كما اختاره الشارح رحمه اللّه . فبناء على القول الثاني يجب إكمال إطعام ستين مسكينا لو لم يبلغ ثمن الشاة بذلك لأنّ في الرواية العامّة المذكورة آنفا قوله عليه السّلام « من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين » . فإنّ إطعام عشرة مساكين كان عليه واجبا مستقلّا بعد عجزه عن الشاة فلا يكتفي بإطعام ما بلغه ثمن الشاة بخلاف القول الأول وهو