صدق ( 1 ) اسم الفتى ، والأقوى إجزاء البكر ( 2 ) ، لأنّ مورد النصّ البكارة وهي جمع لبكر وبكرة ، ( إن تحرّك الفرخ ( 3 ) ) في البيضة ، ( وإلّا ) ( 4 ) يتحرّك
شرح
( 1 ) هذا قيد لقوله « فصاعدا » . يعني أنّ الصاعد سنّه عن بنت مخاض يشترط فيها صدق اسم الفتى عليه ، فلو زاد سنّه على حدّ لا يصدق عليه اسم الفتى فلا يجزي .
( 2 ) البكر - بفتح الباء وسكون الكاف - : مذكّر وهو الفتى من الإبل . يعني أنّ الأقوى في نظر الشارح رحمه اللّه كفاية المذكّر أيضا لورود لفظ البكارة في النصّ ، وهو جمع يشمل المذكّر والمؤنث من الإبل الفتى .
البكارة - بكسر الباء - : جمع بكرة ، والبكار - بكسر الباء - جمع بكر . ( أقرب الموارد ) .
فعلى ما في أقرب الموارد لا تشمل البكارة البكر بل هي جمع بكرة مؤنثا .
والمراد من « النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : في كتاب علي عليه السّلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل .
( الوسائل : ج 9 ص 217 ب 24 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ) .
( 3 ) الفرخ - بفتح الفاء وسكون الراء - : ولد الطائر وكلّ صغير من الحيوان والنبات ، جمعه : أفرخ وأفراخ . ( أقرب الموارد ) . يعني شرط وجوب بكرة الإبل في كسر بيض النعام هو تحرّك الفرخ من البيضة .
( 4 ) هذا بيان كفّارة كسر بيض النعام في صورة عدم تحرّك الفرخ في البيضة ، بأن يرسل الفحل من الإبل على الأنثى منها ، فلو حصل الولد من ذلك فيرسله هديا إلى الكعبة ، ولو لم يحصل الولد من إرسال الفحل على الأنثى فلا يجب في ذمّته شيء .
الفحولة - بضمّ الفاء - : جمع مفرده : الفحل - بفتح الفاء وسكون الحاء - : الذكر