والاقتصار ( 1 ) في الإطعام على مدّ .
[ في كسر بيض النعام لكلّ بيضة بكرة من الإبل ]
( وفي كسر ( 2 ) بيض النعام لكلّ بيضة بكرة ( 3 ) من الإبل ) وهي الفتيّة ( 4 ) منها بنت ( 5 ) المخاض فصاعدا مع
شرح
الظاهر من المصنّف رحمه اللّه بأنه لا يجب على العاجز عن الشاة إلّا توزيع ثمنه لإطعام الفقراء كائنا ما كان ولو لم يبلغ بمقدار إطعام العشرة .
( 1 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « في وجوب إكمال العشرة » . وهذه هي فائدة القول الثاني من القولين بأنه بناء على القول الثاني يكتفي في إطعام العشرة بمقدار مدّ من الطعام لعدم ورود نصّ بأزيد منه في خصوص الثعلب والأرنب ، بل المستفاد من الرواية العامّة هو إطعام العشرة عند العجز عن الشاة فيهما ، ويكفي في الإطعام مقدار مدّ إذا لم يتعيّن أزيد منه ، بخلاف القول الأول فبناء عليه يجب الإطعام لكلّ مسكين مقدار مدّ من الطعام ، لأنّ إطعام مدّين لكلّ فقير ورد في خصوص الظبي ، وفي الثعلب والأرنب أيضا يحكم بما حكم فيه من إطعام مدّين لكلّ مسكين .
( 2 ) خبر مقدّم لقوله « بكرة » . يعني لو كسر المحرم بيض النعام الذي يتحرّك في داخله الفرخ وجب عليه بكرة من الإبل . ولو لم يتحرّك فيه الفرخ فيشير المصنّف رحمه اللّه إلى كفّارته بقوله « وإلّا أرسل . . . الخ » .
( 3 ) البكرة - بفتح الباء وسكون الكاف - : مؤنث البكر وهو الفتى من الإبل ، جمعه :
أبكر وبكران وبكار . ( أقرب الموارد ) . وهو مبتدأ مؤخّر كما ذكرنا .
( 4 ) الفتيّة - بفتح الفاء وكسر التاء والياء المشدّدة - : مؤنّث الفتى وهو الشابّ من كلّ شيء ، جمعه : فتاء وأفتاء . ( أقرب الموارد ) .
والضمير في قوله « منها » يرجع إلى الإبل .
( 5 ) بيان للفتية . يعني أنها بنت مخاض فصاعدا .
بنت مخاض : هي التي دخلت في سنة ثانية والحال أنّ امّها تستعدّ أن تكون حاملا .