للنصّ ( 1 ) . أمّا الآخران ( 2 ) فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ ، ولا سند له ظاهرا ، نعم ( 3 ) ورد فيهما شاة ، فمع العجز عنها يرجع إلى الرواية العامّة ( 4 )
شرح
( 1 ) المراد من « النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل :
رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلا عن أبي جعفر الجواد عليه السّلام ( إلى أن قال : ) وإن كان ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام . . . الحديث . ( الوسائل : ج 9 ص 188 ب 3 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ، تحف العقول : ص 453 ) .
( 2 ) وهما الثعلب والأرنب .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى الظبي . يعني أنّ جماعة من الفقهاء - وهم الشيخ المفيد والسيّد المرتضى رحمهما اللّه - تبعا للشيخ الطوسي رحمهم اللّه ألحقوا الثعلب والأرنب في هذا الحكم . ( راجع المقنعة : ص 435 ، رسائل المرتضى المجموعة الثالثة : ص 71 ، المبسوط : ج 1 ص 340 ) . لكن لا سند ولا دليل لهم بالإلحاق على الظاهر .
( 3 ) هذا استدراك الشارح رحمه اللّه من كلامه في عدم الإلحاق بأنه ورد في خصوص صيد الثعلب والأرنب وجوب شاة ، فإذا عجز الناسك عن الشاة يحكم عليه بما فصّله في رواية عامّة .
( 4 ) المراد من « الرواية العامّة » هو الذي يحكم فيها بوجوب الفضّ عند العجز عن الكفّارة ثمّ الصوم ، بلا فرق بين كون الكفّارة بدنة أو بقرة أو شاة ، وهي منقولة في الوسائل :
عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري ( به - خ ل ) بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كلّ مسكين مدّا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام . ومن كان عليه شيء من الصيد