( أهلية ) مسنّة فصاعدا ، إلّا أن ينقص سنّ المقتول ( 1 ) عن سنّها فيكفي مماثله ( 2 ) فيه ، ( ثمّ الفضّ ) ( 3 ) للقيمة على البرّ لو تعذّر ، ( ونصف ما مضى ) في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام ، فيطعم ثلاثين ، ثمّ يصوم ثلاثين ، ومع العجز ( 4 ) تسعة .
[ في الظبي والثعلب والأرنب شاة ]
( وفي الظبي ( 5 ) والثعلب والأرنب شاة ، ثمّ الفضّ ) المذكور ( 6 ) لو تعذّرت الشاة ، ( وسدس ما )
شرح
( 1 ) يعني لو نقص من الصيد المقتول عن المسنّة فلا تجب المسنّة بل تجب بقرة أهلية يساوي سنّها سنّ الصيد المقتول .
( 2 ) الضمير في قوله « مماثله » يرجع إلى المقتول ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى السنّ .
يعني إذا نقص سنّ الصيد المقتول عن المسنّة فلا يجب إلّا بقرة أهلية تماثل سنّ الصيد .
( 3 ) يعني لو عجز الناسك عن البقرة المسنّة في كفّارة صيد البقرة والحمار الوحشيّين وجب عليه فضّ ثمن البقرة المسنّة بأن يشتري بها حنطة ويقسّمها بين المساكين .
لكنّ الواجب هنا نصف ما ذكر في كفّارة النعامة عند العجز عن البدنة . فنصف إطعامه يكون ثلاثين ، ونصف الصوم الواجب فيه يكون صوم شهر واحد ، ونصف صوم ثمانية عشر يوما يكون صوم تسعة أيّام .
( 4 ) يعني لو عجز عن صوم شهر وجب عليه صوم تسعة أيّام ، كما أنه لو كان عاجزا عن صوم شهرين وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما ، فنصفه في هذا الفرض صوم تسعة أيّام .
( 5 ) هذا وما بعده خبر مقدّم لقوله « شاة » . يعني أنّ كفّارة صيد الثلاثة المذكورة من الحيوان - الظبي والثعلب والأرنب - هي شاة في صيد كلّ واحد منها .
( 6 ) أي فضّ ثمن الشاة باشتراء البرّ وتقسيمه بين الفقراء .