تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
( أرسل فحولة الإبل في إناث ) منها ( بعدد البيض ، فالناتج ( 1 ) هدي ) بالغ ( 2 ) الكعبة ، لا كغيره من الكفّارات . ويعتبر ( 3 ) في الأنثى صلاحية الحمل ، ومشاهدة ( 4 ) الطرق ( 5 ) ، وكفاية ( 6 ) الفحل للإناث عادة ، ولا فرق بين كسر البيضة بنفسه ( 7 ) ودابّته ، ولو ظهرت فاسدة أو الفرخ ميّتا فلا
شرح
من كلّ حيوان . ( أقرب الموارد ) . والإناث بكسر الهمزة جمع أنثى بضمّ الهمزة . ( 1 ) الناتج للبهائم كالقابلة للنساء . ( 2 ) يعني أنّ الولد الحاصل من إرسال الفحل على الأنثى بتعداد ما كسره من بيضة النعام هدية يبلغها الناسك إلى الكعبة ، فلا يجزي إيصالها إلى منى أو إلى مكّة ، بل تصرف في مصالح الكعبة أو يساعد بها زوّار بيت اللّه الحرام . والضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى الناتج . ( 3 ) يعني أنّ في إرسال الفحل على الأنثى يعتبر في كون الإبل الأنثى صالحة للحمل ، فلو لم تصلح له لصغرها أو كبرها لا يكفي . ( 4 ) بالرفع ، عطفا على قوله « صلاحية الحمل » . يعني ويعتبر أيضا أن يشاهد الحاجّ طرق ذكر الإبل الأنثى منها . ( 5 ) الطرق - بفتح الطاء وسكون الراء - من طرقه طرقا : ضربه بالمطرقة ، وطرق الرجل : أي تزوّج . ( المنجد ) . والمراد هنا نزو الذكر على الأنثى . ( 6 ) هذا هو الشرط الآخر في إرسال الفحولة على الأنثى ، بأن يكفي الفحل الواحد لتعداد من إناث الإبل عادة في الطرق ، فلو أرسل فحلا واحدا بتعداد كثير من الأنثى بحيث لا يكفي عادة في ضربهم فلا يجزي . ( 7 ) يعني لا فرق في وجوب الكفّارة على المحرم في كسر بيضة النعام بين كسره بنفسه أو بسبب دابّته .