تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
العود ( 1 ) ( استناب فيه ) في وقته ، فإن فات ( 2 ) استناب ( في القابل ) ( 3 ) وجوبا إن لم يحضر ( 4 ) ، وإلّا وجبت المباشرة . ( ويستحبّ النفر في الأخير ( 5 ) ) لمن لم يجب عليه ، والعود إلى مكّة لطواف الوداع استحبابا مؤكّدا ( 6 ) ، وليس واجبا عندنا ، ووقته ( 7 ) عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعده إلّا مشغولا بأسبابه ( 8 ) ، فلو زاد عنه
شرح
( 1 ) بأن لم يتمكّن من العود إلى منى في ذلك الوقت فيجب عليه استنابة الغير للرمي عنه . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الرمي ، وكذلك في قوله « وقته » . ( 2 ) فاعل قوله « فات » مستتر يرجع إلى الوقت . يعني لو فاتت أيّام الرمي المذكورة وجب عليه أن يستنيب الغير للرمي في العام القابل في أيّام التشريق ، فلا يصحّ استنابة الغير للرّمي في غير وقته المذكور . ( 3 ) صفة لموصوف مقدّر وهو العام . ( 4 ) يعني يجب الاستنابة إن لم يحضر شخصه بمنى في العام القابل ، وإلّا وجبت رمي الجمار بمباشرة نفسه لا الغير . ( 5 ) المراد من « الأخير » هو اليوم الثالث عشر . يعني يستحبّ لمن لم يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر أنّ يتوقّف في منى إلى يوم الثالث عشر ، ففيه يرجع إلى مكّة لطواف الوداع ، وليس له أن يرجع من منى إلى بلده . ( 6 ) يعني أنّ طواف الوداع ليس واجبا عند الإمامية لكنه مستحبّ مؤكّد . من حواشي الكتاب : وأوجبه أحمد والشافعي في أحد قوليه من العامّة . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 7 ) أي وقت طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكّة بحيث لا يؤخّر الطواف إلّا بالاشتغال بمقدّمات الخروج . ( 8 ) الضمير في قوله « بأسبابه » يرجع إلى الخروج ، وفي « عنه » يرجع إلى الوقت ،