نعم ( 1 ) ، لو خرج منها قبله ثمّ رجع بعده لغرض كأخذ شيء نسيه لم يجب المبيت ، وكذا ( 2 ) لو عاد لتدارك واجب بها . ولو رجع ( 3 ) قبل الغروب لذلك فغربت عليه بها ففي وجوب المبيت قولان ، أجودهما ذلك ( 4 ) .
( و ) حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب ( رمي الجمرات ) الثلاث ( فيه ( 5 ) ، ثمّ ينفر في الثالث عشر ، ويجوز قبل الزوال بعد الرمي ) .
[ وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها ]
( ووقته ) أي وقت الرمي ( من طلوع الشمس إلى غروبها ) في المشهور ( 6 ) ، وقيل : أوله الفجر ، وأفضله عند الزوال ( ويرمي المعذور )
شرح
( 1 ) هذا فرع آخر ، وهو إذا خرج الناسك من منى قبل الغروب ثمّ رجع إليها بعد الغروب لغرض وعمل مثل نسيانه شيئا من منى فرجع لأخذه ، ففي مثل هذا الفرض لا يجب عليه أن يبيت بمنى في ليلة الثالث عشر .
والضمير في قوله « قبله » يرجع إلى الغروب وكذلك في قوله « بعده » .
( 2 ) يعني وكذلك لا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر لو عاد بعد الغروب إلى منى لتدارك ما فات منه مثل رمي الجمار أو رمي بعض الحصيات الفائتة .
( 3 ) هذا فرع آخر ، وهو إذا رجع الناسك لتدارك ما فات منه بمنى قبل الغروب فغربت عليه الشمس في منى ففي وجوب المبيت في ليلة الثالث عشر قولان .
( 4 ) أي أجود القولين وجوب المبيت .
( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى اليوم الثالث عشر . يعني إذا وجب مبيت الليلة وجب رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر ، لكن يجوز له أن ينفر من منى قبل زوال اليوم الثالث عشر ، بخلاف اليوم الثاني عشر فلا يجوز له الخروج قبل زواله كما مرّ .
( 6 ) القول المشهور في مقابل القول بكون وقت الرمي من أول طلوع الفجر لا