كالخائف ( 1 ) والمريض والمرأة والراعي ( 2 ) ( ليلا ( 3 ) ، ويقضي الرمي لو فات ) في بعض الأيّام ( مقدّما ( 4 ) على الأداء ) في تاليه ( 5 ) ، حتّى لو فاته رمي ( 6 ) يومين قدّم الأول ( 7 ) على الثاني ، وختم بالأداء ( 8 ) ، وفي اعتبار
شرح
طلوع الشمس .
والضمير في قوله « أوله » يرجع إلى وقت الرمي .
( 1 ) هذا مثال أول للمعذور ، وهو الذي يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من الرمي في النهار ، فيجوز له الرمي في الليل .
( 2 ) هذان أيضا مثالان للمعذور ، فإنّ الراعي والمرأة يجوز لهما الرمي في الليل .
( 3 ) ظرف لقوله « ويرمي المعذور » .
( 4 ) بصيغة اسم الفاعل ، حال من الناسك القاضي . يعني يجب عليه تقديم القضاء على أداء رمي اليوم اللاحق . مثلا إذا فات عنه الرمي يوم الحادي عشر وأراد رمي الجمار في اليوم الثاني عشر وجب عليه رمي ما فات قضاء ثمّ يرمي جمار اليوم الثاني عشر أداء .
( 5 ) ظرف لقوله « على الأداء » . يعني أنّ الناسك يقدّم القضاء على الأداء في اليوم التالي .
والضمير في قوله « تاليه » يرجع إلى القضاء .
( 6 ) يعني لو فات على الناسك رمي جمار اليومين وجب عليه أن يقدّم قضاء رمي جمرة اليوم الأول على رمي جمرة اليوم الثاني ، كما إذا فاته رمي جمرة اليوم الحادي عشر والثاني عشر فأراد الرمي في اليوم الثالث عشر وجب قضاء رمي جمرة اليوم الحادي عشر ثمّ الثاني عشر ثمّ يرمي الثالث عشر أداء .
( 7 ) أي قدّم اليوم الأول على اليوم الثاني كما أوضحناه ، بأنه يجب عليه قضاء رمي جمرة اليوم الأول قبل قضاء رمي جمرة اليوم الثاني .
( 8 ) أي ختم الرمي بالأداء كما أوضحناه .