وجه ( 1 ) . وهل يفرّق فيه ( 2 ) بين العامد وغيره ؟ أوجه ، ثالثها ( 3 ) الفرق بين الصيد والنساء ، لثبوت ( 4 ) الكفّارة فيه مطلقا ، دون
شرح
المربوطة بالنساء مثل العقد عليهنّ وجه .
( 1 ) وجه إلحاق مقدّمات الجماع به هو عدم صدق الاتّقاء من النساء إذا ارتكب مقدّمات الجماع مثل اللمس والتقبيل والعقد بهنّ .
أمّا وجه عدم الإلحاق فهو أنّ ظاهر اتّقاء النساء عدم جماعهنّ وعدم إتيانهنّ ، كما نقل في بعض الروايات بعدم الإتيان ، فلا يصدق الإتيان إلّا بالجماع بهنّ .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الشرط المذكور وهو الاتّقاء من الصيد والنساء . يعني هل يكون فرقا بين ارتكابهما عمدا وارتكابهما سهوا بأن لا يحكم بوجوب المبيت لمن ارتكبهما سهوا أم لا ؟ فيه ثلاثة أقوال :
الأول : الحكم بوجوب المبيت في ليلة الثالث عشر لمن لم يجتنب عن الصيد والنساء عمدا أو سهوا .
الثاني : الفرق بين العامد والناسي في الصيد والنساء ، بمعنى عدم وجوب المبيت لمن ارتكبهما سهوا بخلاف من ارتكبهما عمدا .
الثالث : الفرق بين الصيد والنساء لمن ارتكبهما سهوا ، بأن يحكم بوجوب المبيت لمرتكب الصيد سهوا لا النساء ، لأنّ ارتكاب الصيد يوجب الكفّارة بلا فرق بين العمد والسهو .
( 3 ) أي ثالث الوجوه الثلاثة ، وهو الفرق بين الصيد والنساء .
( 4 ) هذا تعليل الفرق بين الصيد والنساء ، بأنّ المرتكب للصيد يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر ولو كان سهوا ، لأنّ في ارتكاب الصيد تجب الكفّارة ولو سهوا ، بخلاف غيره مثل ارتكاب النساء فلا كفّارة في صورة السهو فيه .
والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الصيد .