غيره ( 1 ) ، ( ولم تغرب ( 2 ) عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى ) .
( وإلّا ) يجتمع الأمران الاتّقاء وعدم الغروب ، سواء انتفيا أم أحدهما ( 3 ) ( وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى ) ، ولا فرق مع غروبها عليه بين من تأهّب ( 4 ) للخروج قبله فغرب عليه قبل أن يخرج وغيره ، ولا بين ( 5 ) من خرج ولم يتجاوز حدودها حتّى غربت وغيره ( 6 ) .
شرح
وقوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق في وجوب الكفّارة في الصيد بين العمد والسهو .
( 1 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الصيد .
( 2 ) هذا شرط ثان لجواز النفر من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر ، وهو خروجه قبل غروب الشمس ، فلو أخّر وغربت الشمس في ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت في هذه الليلة .
( 3 ) أي انتفى أحد الشرطين وهما ارتكاب الصيد أو النساء وعدم خروجه قبل غروب الشمس في ليلة الثالث عشر من ذي الحجّة . فعند فقد الشرطين أو أحدهما يجب عليه المبيت بمنى في تلك الليلة أيضا .
( 4 ) تأهّب : تهيّأ واستعدّ . ( أقرب الموارد ) . يعني إذا غربت الشمس قبل خروجه من منى وجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر بلا فرق بين تهيّؤه للخروج وعدمه .
والضمير في قوله « غروبها » يرجع إلى الشمس ، وفي « قبله » يرجع إلى الغروب ، وفي « غيره » يرجع إلى « من » الموصولة في قوله « من تأهّب » .
( 5 ) يعني ولا فرق أيضا في وجوب المبيت في ليلة الثالث عشر بين من خرج من منى لكن لم يخرج عن حدودها قبل الغروب ، كما إذا شرع في الخروج لكن غربت الشمس قبل خروجه من حدود منى وبين من لم يخرج .
( 6 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى « من » الموصولة في قوله « من خرج » .