تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
قبله ( إن كان ( 1 ) قد اتّقى الصيد والنساء ) في إحرام الحجّ قطعا ( 2 ) ، وإحرام العمرة أيضا ( 3 ) إن كان الحجّ تمتّعا على الأقوى . والمراد باتّقاء الصيد عدم قتله ( 4 ) ، وباتّقاء النساء عدم جماعهنّ ( 5 ) ، وفي إلحاق ( 6 ) مقدّماته وباقي المحرّمات المتعلّقة بهنّ ( 7 ) كالعقد
شرح
ذلك اليوم . والضمير في قوله « لا قبله » يرجع إلى الزوال . ( 1 ) هذا شرط لجواز النفر من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر ، وهو اتّقاء الصيد والنساء . ( 2 ) يعني أنّ اتّقاء الصيد والنساء شرط في إحرام الحجّ قطعا ، فلو لم يجتنب الحاجّ عن الصيد والنساء في إحرام الحجّ فلا يجوز له الخروج من منى ، بل يجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة عشرة قطعا . ( 3 ) فالاجتناب عن الصيد والنساء يشترطان في إحرام العمرة أيضا لو كانت عمرة التمتّع على الأقوى . أقول : دليل كونه أقوى هو اتّصال العمرة فيه بالحجّ كأنهما شيء واحد بخلاف العمرة المفردة . من حواشي الكتاب : في مقابل احتمال الاكتفاء باتّقائه في الحجّ فقط لأنّ العمرة نسك برأسها . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 4 ) يعني أنّ المراد من اشتراط الاتّقاء من الصيد هو عدم قتله الصيد لا عدم إقدامه بمقدّماته مثل الإشارة والدلالة وغيرهما . ( 5 ) يعني أنّ المراد من اشتراط الاتّقاء من النساء هو عدم جماعهنّ لا عدم ارتكابه سائر مقدّمات الجماع من اللمس والتقبيل وغيرهما . ( 6 ) هذا خبر مقدّم لمبتدأ مؤخّر وهو قوله « وجه » . ( 7 ) الضمير في قوله « بهنّ » يرجع إلى النساء . يعني وفي إلحاق سائر المحرّمات