بالمأثور ، ( والوقوف عندها ) ( 1 ) بعد الفراغ من الرمي ، مستقبل القبلة ، حامدا ( 2 ) مصلّيا داعيا سائلا القبول . ( وكذا الثانية ) ( 3 ) يستحبّ رميها عن يمينه ويسارها ، واقفا بعده كذلك ( 4 ) . ( ولا يقف عند الثالثة ) وهي جمرة العقبة مستحبّا ( 5 ) ، ولو وقف لغرض فلا بأس .
[ إذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال ]
( وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال ( 6 ) ) ، لا
شرح
والحصى في يدك : اللّهمّ هؤلاء حصياتي فاحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي . ثمّ ترمي فتقول مع كلّ حصاة : اللّه أكبر ، اللّهمّ ادحر عنّى الشيطان ، اللّهمّ تصديقا بكتابك وعلى سنّة نبيّك ، اللّهمّ اجعله حجّا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : اللّهمّ بك وثقت ، وعليك توكّلت ، فنعم الربّ ونعم المولى ونعم النصير . قال : ويستحبّ أن ترمي الجمار على طهر . ( الوسائل : ج 10 ص 70 ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ) .
( 1 ) يعني يستحبّ الوقوف عند الجمرة الأولى بعد الفراغ من رمي الحصيات .
( 2 ) هذا وما بعده حال عن الناسك . يعني يستحبّ أن يقف عند الجمرة الأولى في حال كونه يحمد اللّه ويصلّي على النبي وآله وداعيا وسائلا قبول نسكه .
( 3 ) يعني وكذا يستحبّ رمي الجمرة الثانية عن يمين الرامي ويسار الجمرة .
( 4 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو قوله « مستقبل القبلة ، حامدا مصلّيا داعيا سائلا القبول » .
( 5 ) يعني أنّ الوقوف عند الثالثة لم يكن مستحبّا ، ولو وقف لغرض آخر فلا بأس منه .
( 6 ) أي بعد زوال اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة ، فلا يجوز له الخروج قبل ظهر